ثم إنّك إذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الأخبار (١) فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال ، والنقض والإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال.
ولا بأس بصرفه (٢) إلى تحقيق حال الوضع ،
______________________________________________________
(١) حيث تمّ الدليل المعتبر سنداً ودلالةً على حجية الاستصحاب ، والعمدة صحاح زرارة ، وكذا خبر الخصال عن مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين لو لم يناقش في سنده ، وكذا روايات الحل والطهارة ، فلا حاجة معه إلى التعرض للقول بعدم حجيته مطلقاً. وأما التفاصيل فالمهم منها التفصيل بين الحكم الشرعي المستند إلى حكم العقل والشرع ، والتفصيل بين الشك في المقتضي وغيره ، وقد تقدم الكلام فيهما ، والتفصيل بين الشبهات الحكمية الكلية وغيرها ، وقد أشار إليه المصنف ، والتفصيل بين الحكم الوضعي والتكليفي ، وسيأتي.
(الأحكام الوضعيّة ، والتفصيل في حجية الاستصحاب فيها)
(٢) أي : صرف الكلام ، والداعي إلى التعرض للأحكام الوضعيّة هنا هو الوقوف على تفصيلٍ منسوبٍ إلى الفاضل التوني (قده) من حجية الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة دون التكليفية ، ولأجله تصدى المصنف هنا كما في حاشية الرسائل
__________________
وقال السيد أبو المكارم ابن زهرة في الغنية : «ولا يجوز الصلاة إلّا بطهارة متيقنة ، فإن شكّ وهو جالس في شيء من واجبات الوضوء استأنف ، فان شك فيه فان نهض متيقناً لتكامله لم يلتفت إلى شك يحدث له ، لأن اليقين لا يترك بالشك» (١) وهذا هو مضمون رواية بكير مع التعدي إلى اليقين بالحدث والشك في الوضوء. وقد صرّح في مقدمة كتابه بعدم حجية الاستصحاب. ومع هذا كيف تتجه دعوى عدم الفصل؟
__________________
(١) الجوامع الفقهية ، ص ٤٩٢ ، لاحظ فصل الاستصحاب في ص ٤٨٦