.................................................................................................
______________________________________________________
للبحث عن جهات مرتبطة بالحكم الوضعي ككونه مجعولاً بالاستقلال مطلقاً أو بتبع التكليف كذلك ، أو بالتفصيل كما اختاره ، وكونها محصورة في عدد معين وعدمه ، وغير ذلك مما سيظهر.
ولا بأس قبل توضيح كلام المصنف بتحقيق نسبة التفصيل المعزي إلى الفاضل التوني بنقل جملة من كلامه ، فانه لا يخلو عن فائدة ، فنقول مستعيناً به عزوجل : قال فيما حكاه عنه شيخنا الأعظم : «ولتحقيق المقام لا بد من إيراد كلام يتضح به حقيقة الحال ، فنقول : الأحكام الشرعية تنقسم إلى ستة أقسام ... إلى أن قال : السادس : الأحكام الوضعيّة كالحكم على شيء بأنه سبب لأمر أو شرط له أو مانع له ... فأما الأحكام الوضعيّة ، فإذا جعل الشارع شيئاً سبباً لحكم من الأحكام الخمسة كالدلوك لوجوب الظهر والكسوف لوجوب صلاته والزلزلة لصلاتها ، والإيجاب والقبول لإباحة التصرفات والاستمتاعات في الملك والنكاح ، وفيه لتحريم أم الزوجة ، والحيض والنفاس لتحريم الصوم والصلاة إلى غير ذلك ، فينبغي أن ينظر إلى كيفية سببية السبب هل هي على الإطلاق كما في الإيجاب والقبول ... أو في وقت معين كالدلوك ونحوه ... وجميع ذلك ليس من الاستصحاب في شيء ، فان ثبوت الحكم في شيء من أجزاء الزمان الثابت فيه الحكم ليس تابعاً للثبوت في جزء آخر ، بل نسبة السبب في محل اقتضاء الحكم في كل جزء نسبة واحدة ، وكذلك الكلام في الشرط والمانع.
فظهر مما ذكرناه أن الاستصحاب المختلف فيه لا يكون إلّا في الأحكام الوضعيّة أعني الأسباب والشرائط والموانع للأحكام الخمسة من حيث إنها كذلك ، ووقوعه في الأحكام الخمسة إنما هو بتبعيتها ، كما يقال في الماء الكر المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره من قبل نفسه ، فانه يجب الاجتناب عنه في الصلاة ، لوجوبه قبل زوال تغيره ، فان مرجعه إلى أن النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيره فكذلك يكون بعده ...».
وبما نقلناه عن هذا الفاضل ظهر أن نسبة التفصيل في حجية الاستصحاب بين