في كلماتهم ، ضرورة (١) أنه لا وجه للتخصيص بها (٢) بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها. مع أنه (٣) لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو عملية للنزاع في ذلك (٤) ، وإنما المهم (٥) في النزاع هو أن الوضع كالتكليف في أنه مجعول تشريعاً بحيث يصح انتزاعه بمجرد إنشائه ،
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : «وكذا لا وقع للنزاع» وهو إشارة إلى أول الوجهين ، وقد تقدم بقولنا : «أحدهما عدم الوجه في تخصيص ... إلخ».
(٢) هذا الضمير وضمير «غيرها» راجعان إلى المذكورات ، أو إلى أمور مخصوصة.
(٣) الضمير للشأن ، وهذا إشارة إلى الوجه الثاني المتقدم بقولنا : «والآخر عدم ترتب ثمرة عملية ...» ويمكن أن تكون الثمرة جريان الأصل فيما يعد من الأحكام الوضعيّة وعدم جريانه فيما لا يعد منها.
(٤) أي : في الحصر وعدمه.
(٥) بعد أن فرغ من الأمور الثلاثة شرع في تحقيق الحكم الوضعي والتفصيل بين أقسامه ، وحاصل ما أفاده : أنه لا وقع للنزاع في حصر الحكم الوضعي وعدمه لعدم كونه مهماً ، بل المهم تحقيق كون الوضع كالتكليف في صحة جعله وإنشائه بالاستقلال ، وعدم كونه كالتكليف في قابليته للإنشاء بالاستقلال ، والمصنف (قده) اختار التفصيل في ذلك بين الأمور المعدودة من الأحكام الوضعيّة ، وحاصله : أن تلك الأمور على أقسام ثلاثة :
أحدها : ما لا يقبل الجعل الشرعي أصلاً لا استقلالاً ولا تبعاً.
ثانيها : ما يقبله تبعاً للتكليف ولا يقبله أصالة واستقلالاً.
ثالثها : ما يقبل كلًّا من الجعل الاستقلالي والتبعي ، وسيظهر تفصيل كل من هذه الأقسام إن شاء الله تعالى.