أو (١) ليس بمحصور ، بل كل ما ليس بتكليف مما له دخل فيه (٢) أو في متعلقه (٣) وموضوعه (٤) ، أو (٥) لم يكن له دخل مما (٦) أطلق عليه الحكم
______________________________________________________
الحكم الوضعي ، وكذا كون اللفظ موضوعاً لمعناه المعين شرعاً» وعن غيره عدّ حجية الإجماع من الحكم الوضعي.
(١) معطوف على «محصور» يعني : لا وقع للنزاع في الحصر وعدمه.
(٢) أي : في التكليف ، والدخيل في نفس الحكم هو ما سيأتي في القسم الأول في كلام المصنف ، وذلك كالاستطاعة الدخيلة في توجه خطاب وجوب الحج إلى المكلف.
(٣) أي : في متعلق التكليف ، وهو القسم الثاني ، كالجزئية والشرطية للمكلف به كالصلاة والحج ، فشرطية الاستقبال في الصلاة ومانعية لبس ما لا يؤكل فيها حكمان شرعيان وضعيان ، وهكذا.
(٤) أي : في موضوع التكليف ، كالزوجية والملكية اللتين يترتب عليهما آثار شرعية من جواز الاستمتاع ووجوب النفقة وغيرهما من الآثار المترتبة على الزوجية ، وجواز الهبة وشراء المملوك للعتق الواجب وغيرهما من الآثار المترتبة على الملكية.
(٥) معطوف على «كان» المقدر الّذي يتعلق به «مما» يعني : كان مما له دخل أو لم يكن مما له دخل ، وغرضه أن بعض الأحكام الوضعيّة مع عدم دخله في موضوع الحكم التكليفي ولا في متعلقه يصح عده من الأحكام الوضعيّة وان لم يترتب عليه التكليف ، وذلك كحجية الأدلة غير العلمية ، فانها ـ بناءً على استقلالها في الجعل وعدم انتزاعها عن حكم تكليفي ـ تكون حكماً وضعياً. وكذا الوكالة على ما قيل.
(٦) بيان للموصول في «ما ليس بتكليف» وحاصله : أنه لا وجه للنزاع في حصر الحكم الوضعي وعدمه كما عرفت ، وضمير «عليه» راجع إلى الموصول في «مما».