والرخصة (١) ، أو زيادة غير ذلك (٢) كما هو المحكي عن غيره ،
______________________________________________________
عن بعض الشافعية ، وأما في العبادات فقد حكم بكونهما عقليين. واختار المصنف (قده) في مسألة اقتضاء النهي للفساد وعدمه قولاً آخر ، فذهب إلى كونهما مجعولين في المعاملات ، وفي العبادات الثابتة بأمر ظاهري أو اضطراري كالصلوات العذرية المحرزة شرائطها بالأمارات الشرعية كالإتيان بها إلى الجهة التي شهدت البينة بكون القبلة فيها ، وكفعلها في لباس مستصحب الطهارة ، أو في آخر الوقت خالية عن السورة ، فان حكم الشارع بتماميتها في هذه الصور ونظائرها مع عدم وفائها بتمام مصلحة الواقع هو المقصود من مجعولية الصحة. وأما إذا كان المأمور به الاضطراري أو الظاهري وافياً بتمام ملاك المأمور به الاختياري أو بمعظمه بحيث لا يقتضي الباقي تشريع وجوب الإعادة أو القضاء ، فالصحة غير مجعولة ، بل هي أمر واقعي يعني من اللوازم العقلية للإتيان بالمأمور به ، وكذا في الإتيان بالمأمور به الأولي.
(١) حُكي زيادتهما عن الحاجبي والعضدي ، والأُولى عن الآمدي ، وقد يقال بكونهما حكمين تكليفيين ، إذ العزيمة لزوم فعل شيء كالركعتين الأخيرتين من الرباعية للمسافر المقيم ، أو لزوم تركه كهاتين الركعتين للمسافر غير المقيم في غير مواطن التخيير. والرخصة جواز الفعل أو الترك كسقوط الأذان في موارده. لكنها غير الإباحة ، ضرورة أن الأذان عبادة ، ولا معنى لجواز العبادة بمعنى الإباحة ، إذ لا بد في العبادة من الرجحان ، فلا يعقل تساوي فعل العبادة وتركها.
(٢) حكي عن صلاح الدين : أن القرافي زاد التقديرات والحجاج ، والمراد بالأول تنزيل الموجود منزلة المعدوم كتنزيل الماء الموجود المحتاج إلى شربه منزلة عدمه في تشريع جواز التيمم ، أو العكس كتنزيل المقتول منزلة الحي في ملكية الدية لتورث ، إذ لا يرث الوارث إلّا ما ملكه الميت حال حياته ، والمفروض أن الدية تجب بالموت لا قبله ، فينزّل الموت منزلة الحياة. وبالثاني مطلق الحجج. ثم ان المحكي عن فوائد العلامة الطباطبائي (قده) «عد شيء جزءاً أو خارجاً من