في كلماتهم. والالتزام بالتجوّز فيه (١) كما ترى.
وكذا (٢) لا وقع للنزاع في أنه محصور في أمور مخصوصة كالشرطية والسببية والمانعية كما هو المحكي عن العلامة (٣) ، أو مع زيادة العلية والعلامية (٤) ، أو مع زيادة الصحة والبطلان (٥) والعزيمة
______________________________________________________
في المقام.
(١) أي : في إطلاق الأصحاب الحكم على الوضعي ، و «كما ترى» خبر والالتزام. وقد تقدم توضيحه بقولنا : «وتوهم كون هذا الإطلاق ...» وضمير «عليه» راجع إلى الوضعي.
(٢) هذا بيان للأمر الثالث وهو كون الأحكام الوضعيّة محصورة في عدد معين وعدمه ، وحاصله : أنه وقع الخلاف في أن الأحكام الوضعيّة هل هي محصورة أم لا؟ وعلى الأول وقع الخلاف أيضا في عددها ، والمصنف (قده) يدعي أنه لا مسرح لهذا الخلاف ، لوجهين : أحدهما عدم الوجه في تخصيص الحكم الوضعي بما ذكروه بعد وضوح إطلاق الحكم على غيره أيضا كالحرية والرقية. والآخر عدم ترتب ثمرة علمية ولا عملية على حصر الحكم الوضعي وعدمه. فالحق حينئذ أن يقال : ان كل ما لا يكون تكليفاً سواء أكان له دخل في التكليف أو متعلقه أم لم يكن له دخل فيهما مع فرض إطلاق الحكم عليه في كلماتهم يكون ذلك هو الحكم الوضعي.
(٣) وعن السيوري وغيرهما ، والظاهر أن المراد الشرطية والسببية والمانعية للتكليف.
(٤) كما هو المحكي عن الشهيد الثاني ، ومثال العلامية خفاء الجدران المجعول علامة على حد الترخص ، وجعل الجدي خلف المنكب الأيمن علامة لقبلة أهل العراق ، لكن حكي عنه احتمال رجوعهما إلى السبب ، والعلامية إلى الشرط.
(٥) مطلقاً كما عن ظاهر الحاجبي والعضدي ، أو في خصوص المعاملات كما