التكليفي والوضعي ، بداهة (١) أن الحكم وإن لم يصح تقسيمه إليهما ببعض (٢) معانيه ولم يَكَد يصح إطلاقه (٣) على الوضع ، إلّا (٤) أن صحة تقسيمه بالبعض الآخر إليهما ، وصحة (٥) إطلاقه عليه بهذا المعنى (٦) مما لا يكاد ينكر كما لا يخفى. ويشهد به (٧) كثرة إطلاق الحكم عليه
______________________________________________________
الشرعي إلى التكليفي والوضعي ، ولا مجال لإنكارها والتشكيك فيها.
(١) تعليل لقوله «لا ينبغي» وقد عرفت توضيحه.
(٢) وهو كونه خصوص «الخطاب المتعلق بفعل العبد من حيث الاقتضاء والتخيير» إذ على هذا المعنى يختص الحكم بما فيه اقتضاء الفعل من الوجوب والاستحباب أو الترك من الحرمة والكراهة ، وما ليس فيه اقتضاء أحدهما أصلاً أو فيه اقتضاء ان متكافئان وهو الإباحة. وضميرا «تقسيمه ، معانيه» راجعان إلى الحكم.
(٣) أي : إطلاق الحكم ببعض معانيه ، وهو الخطاب المتعلق بفعل العبد ... إلخ.
(٤) متعلق بـ «وان لم يصح» يعني : أن الحكم الشرعي ـ بمعنى مطلق ما يؤخذ من الشارع في وعاء التشريع ـ يصح تقسيمه إلى التكليفي والوضعي ، لكونه مشتركاً معنوياً بينهما ، وكذا بمعنى المحمولات الشرعية المنتسبة إلى الموضوعات ، فضمير «تقسيمه» راجع إلى الحكم ، وضمير «إليهما» إلى التكليفي والوضعي.
(٥) معطوف على «صحة تقسيمه» و «مما لا يكاد» خبر «أن صحة».
(٦) أي : إطلاق الحكم الشرعي على الوضعي بهذا المعنى وهو ما يصح أخذه من الشارع.
(٧) يعني : يشهد بصحة تقسيم الحكم إلى التكليفي والوضعي كثرة إطلاق الحكم على الوضعي في كلمات العلماء ، وحيث عدّوا الملكية والزوجية والحرية والرقية أحكاماً شرعية. وتوهم كون هذا الإطلاق في كلماتهم على نحو التجوز لاختصاص الحكم بالتكليف ، فاسد ، لأنه خلاف الأصل ومنوط بقرينة مفقودة