واختلافهما (١) في الجملة مورداً (٢) ، لبداهة (٣) ما بين مفهوم السببية أو الشرطية ومفهوم مثل الإيجاب أو الاستحباب من المخالفة والمباينة.
كما لا ينبغي (٤) النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى
______________________________________________________
ولذا يجب قضاء ما فات عن الميت مع سقوط الخطاب عنه بالموت.
(١) بالجر معطوف على «اختلاف» وغرضه بيان اختلافهما في المصداق بنحو العموم من وجه ، فلا يمتنع صدقهما على بعض الأمور كما تقدم بقولنا : «لكن النسبة بينهما ...».
(٢) كقولنا : «الإفطار سبب لوجوب القضاء» فان مورد السببية هو الإفطار ، ومورد الوجوب هو القضاء.
(٣) تعليل لقوله : «لا خلاف» و «من المخالفة» بيان للموصول في «ما بين».
(٤) هذا إشارة إلى الأمر الثاني ، والغرض منه إدراج جملة مما عدّ من الأحكام الوضعيّة في الحكم الشرعي ، بيانه : أن الحكم الشرعي يطلق تارة على خطاب الله المتعلق بأفعال العباد من حيث الاقتضاء والتخيير ، وأخرى على مطلق ما يصح أخذه من الشارع وإنشاؤه له بما هو شارع وجاعل للقوانين. فعلى الأول لا يصح تقسيم الحكم إلى التكليفي والوضعي ، لعدم تعلق مثل الملكية والزوجية وسببية الدلوك بفعل المكلف بلا واسطة وان تعلق به مع الواسطة كترتب جواز أنحاء التصرفات على الملكية الحاصلة بأسبابها ، فعلى هذا المعنى تخرج الوضعيات عن كونها أحكاماً شرعية ، إذ ليس فيها جهة الاقتضاء ـ بعثاً وزجراً ـ والتخيير.
وعلى الثاني يصح تقسيم الحكم الشرعي إليهما ، لأن المناط فيه كونه مما تناله يد الجعل التشريعي ، ومن المعلوم صدقه على الحكم الوضعي كالتكليفي ، فكما يمكن اعتبار لابديّة فعلٍ وحرمان آخر بقوله : «أقم الصلاة» و «حُرِّم عليكم الميتة والدم» كذلك له جعل الملكية للحائز بقوله : «من حاز ملك» فان ملكية المحوز للحائز من المجعولات الشرعية. وعليه فلا إشكال في صحة انقسام الحكم