.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
النظام كالملكية والزوجية والحرية والرقية والضمان والولاية والقضاوة ونحوها كلها من الموجودات في عالم الاعتبار الحاصلة بتباني العقلاء عليها.
وكذا الأحكام الشرعية ، فانها أمور اعتبارية سواء أكانت تأسيسية كما في الأحكام المتعلقة بالماهيات المخترعة من الصلاة والصيام والحج ونحوها ، أم إمضائية كما في كثير من الاعتباريات المتداولة بين العقلاء كالبيوع. وأما متعلقات الأحكام من الماهيات المخترعة فهي وان كانت مما اعتبرها الشارع وعيّن حدودها ، إلّا أن صدق الحكم الوضعي عليها لا يخلو من تعسف.
وأما الأمور الانتزاعية فحيث إنها اعتبارات متقومة بالتصور ليس لها ما يحاذيها في الخارج أو في وعاء الاعتبار فهي غير موجودة بالذات ، وإنما يكون التقرر لمنشإ الانتزاع ، ولذا تعدّ من الخارج المحمول ، سواء انتزعت من الحقائق المتأصلة الخارجية كانتزاع عنوان العلية والمعلولية من ذات العلة والمعلول الخارجيتين ، والفوقية المنتزعة من ذات السقف لا من عرض قائم به كما قيل. أم من قيام عرض بمحل كالأبيضية المنتزعة عن الجدار الأبيض ، وكذا من قيام المقولات بمحالِّها. أم من الأمور الاعتبارية كانتزاع السببية من العقد المملِّك في وعاء الاعتبار ، لوضوح عدم ترتب الملكية تكوينا على الإيجاب والقبول ، وإنما هو بالجعل والاعتبار ، وعليه فوجود الاعتبارات الانتزاعية بالعرض لا بالتبع.
وقد تحصل مما تقدم اختلاف الحكم الشرعي والأمر الانتزاعي حقيقة ، وعدم جامع بينهما ، وأن عدّ بعض الأمور من الأحكام الوضعيّة مع كونها اعتبارات ذهنية محضة ـ لعدم تطرق الجعل إليها لا أصالة ولا تبعا ـ غير ظاهر. كما ظهرت المسامحة في عدّ بعض الوضعيات المستقلة في الجعل كالملكية والزوجية من الانتزاعيات.
إلّا أن يوسع في المعنى الانتزاعي بشموله للموجودات الاعتبارية أيضا. لكنك عرفت الاختلاف بين سنخي الوجودين ، ولا ينبغي الخلط بينهما.