كالجزئية (١) والشرطية والمانعية والقاطعية لما هو جزء (٢) المكلف به وشرطه (٣) ومانعة (٤) وقاطعه (٥) ، حيث (٦) ان اتصاف شيء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلّا بالأمر بجملة أمور (٧) مقيدة بأمر وجودي (٨)
______________________________________________________
على تعلق الأمر بعدة أمور.
(١) ليس المراد بها الجزئية للمصلحة بمعنى الدخل في الغرض ، ولا الجزئية في مقام اللحاظ المتقدم على الإنشاء ، بل المراد الجزئية التي ينتزعها العقل بعد اعتبار المولى وجعله بالأمر بمركّب ، وكذا الكلام في أخواتها.
(٢) كالسورة في الصلاة.
(٣) كالستر والطهارة والاستقبال في مثل قوله : «صل متسترا ومتطهرا ومستقبلا» فان تقيد الصلاة بهذه الأمور لأجل دخلها إمّا في تمامية فاعلية الفاعل بصيرورة الصلاة ناهية عن الفحشاء ، وإما في قابلية القابل وهي نفس المكلف المنزجرة بها عن المنكر.
(٤) كما إذا قال : «صلّ غير لابس للحرير وما لا يؤكل» والفرق بينه وبين القاطع هو : أن الشيء الّذي يتقيد الصلاة بعدمه ان كان المطلوب منه عدم اقتران خصوص الأجزاء به فهو مانع ، وان كان مبطليته لأجل هدم الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة كان قاطعا وان وقع في الأعدام المتخللة بين الأجزاء.
(٥) كما إذا قال : «صلّ غير مستدبر القبلة».
(٦) تعليل لقوله : «وأما النحو الثاني فهو ...» وقد عرفت توضيحه ، والأولى أن يقال : «بجزئيته للمأمور به أو شرطيته أو غيرهما له».
(٧) أي : الأمور الدخيلة في المركب قيدا وتقيدا وهي الأجزاء ، كالصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ، فينتزع الجزئية لكل واحد من ذوات الأجزاء.
(٨) المراد به خصوص الشرط ، لدخول الجزء في قوله : «بجملة أمور».