.................................................................................................
______________________________________________________
شرعية ، نعم الحكم بثبوتها شرعي ، وحقائقها إما أمور اعتبارية منتزعة من الأحكام التكليفية كما يقال : الملكية كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه ، والطهارة كون الشيء بحيث يجوز استعماله في الأكل والشرب والصلاة ، نقيض النجاسة. وإما أمور واقعية كشف عنها الشارع ، فأسبابها على الأول في الحقيقة أسباب للتكاليف ، فيصير سببية تلك الأسباب في العادة كمسبباتها أمورا انتزاعية ...».
وفي موضع آخر حكم بانتزاع ضمان الصبي لما أتلفه من خطاب تعليقي وان لم يكن مخاطبا حال صباه بوجوب الأداء ، وذلك الخطاب التعليقي هو : وجوب غرامة المثل أو القيمة إذا اجتمع شرائط التكليف من البلوغ والعقل واليسار. وأما الحجية فتنتزع من وجوب العمل بقول الثقة أو المفتي ، وليست مجعولة بالأصالة ، وهكذا.
ثانيهما : أن يكون مجعولا بالاستقلال ، يعني : جعل كل واحد من هذه الأمور الاعتبارية بالذات ، وجعل أحكامها المترتبة عليها تبعا ، فان هذا القسم من الوضعيات لمّا كان من الأمور الاختراعية التي يدور وجودها في وعاء الاعتبار مدار لحاظ معتبرها وجعله كان المهم في ترتب أحكامها عليها إنشاؤها سواء أكان بعقد أم إيقاع على اختلافها ، فتنتزع الملكية الواقعية من جعله تعالى شيئا ملكا لأحد كأمره جل وعلا رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم بإعطاء فدك لبضعته الطاهرة سيدة نساء العالمين عليها الصلاة والسلام ، ومن إجازة التصرف وإباحته بأنحائه في مال معين ، فان كل واحد من هذين النحوين منشأ لانتزاع الملكية.
واختار المصنف (قده) الوجه الثاني. وعليه فمدعاه مؤلف من عقدين إيجابي وهو كون هذا القسم الثالث مجعولا بالاستقلال كالأحكام التكليفية ، وسلبي وهو عدم كونه مجعولا بتبع الحكم التكليفي ومنتزعا منه. واستدل على العقد الإيجابي بوجه واحد وعلى السلبي بوجوه ثلاثة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
فان قلت : اختيار الوجه الثاني ينافي ما أفاده في أول كلامه بقوله : «ما يمكن