على ذلك (١) ويسمى بالجدة أيضا (٢) ، وعلى (٣) اختصاص شيء بشيء خاص ، وهو (٤) ناش إما من جهة إسناد وجوده إليه ككون العالم ملكا للباري جل ذكره (٥) ، أو من جهة الاستعمال والتصرف فيه ككون الفرس
______________________________________________________
هي الملكية الحقيقية.
وأخرى تنشأ من التصرف والاستعمال كما في حدوث الملكية بإحياء الموات وحيازة المباحات.
وثالثة تنشأ من العقد والإنشاء ، كما إذا باع عقاره وأراضيه مع بعد المسافة بينها وبين المشتري ، فان ملكية المشتري لها مع عدم تصرفه فيها تكون منتزعة عن العقد ، فتحصل مقولة الإضافة والربط الخاصّ بين المشتري والمثمن بنفس الإيجاب والقبول.
ورابعة تنشأ من سبب غير اختياري كالموت الموجب لملكية الوارث لما تركه الميت ، وكتملك الموقوف عليه للعين الموقوفة بالوقف الخاصّ.
إذا عرفت هذا فاعلم : أن المعنى الثاني هو الملكية الاعتبارية التي تنشأ من مناشئ مختلفة كما عرفت ، والملك الّذي لا يقبل الإنشاء لكونه خارجيا هو معناه الأول ، والّذي يقبل الإنشاء هو معناه الثاني ، ولا ينبغي أن يشتبه أحدهما بالآخر حتى يقال بعدم صحة اعتبار الملكية بمجرد الإنشاء.
(١) أي : على الملكية المقولية الخارجية الحاصلة من مثل التعمم.
(٢) يعني : كما يسمّى بالملك.
(٣) معطوف على «ذلك» وهذا شروع في بيان المعنى الثاني للملك.
(٤) أي : والاختصاص ناش إما من إسناد وجود شيء إلى شيء ... إلخ.
(٥) فمن جهة إفاضة الوجود يكون العالم مضافا إليه تعالى وملكا له. وقد يكون هذا الاختصاص من جهة كون المختص به واسطة في انفتاح أبواب الفيض والبركات على الشيء المختص ، ككون الأرض وما فيها ملكا للنبي والإمام عليهما