أيضا (١) غير الملك الّذي هو اختصاص خاص ناش من سبب اختياري كالعقد أو غير اختياري كالإرث (٢) ونحوهما (٣) من الأسباب الاختيارية وغيرها. فالتوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا (٤) (*)
______________________________________________________
المال صالحا للانتقال شرعا كالأعيان المحللة نظير الحنطة.
(١) يعني : كما يسمى بالملك.
(٢) المراد به الموت ، فالأولى تبديله به ، لأنه السبب غير الاختياري للملك بمعنى الاختصاص في مقابل السبب الاختياري له كالعقد.
(٣) الضمير يرجع إلى خصوص العقد والإرث بقرينة قوله : «من الأسباب الاختيارية وغيرها» فيراد من الأسباب الاختيارية غير العقود النواقل مثل حيازة المباحات وإحياء الموات ، ومن الأسباب غير الاختيارية كالارتداد الفطري ، لانتقال أموال هذا المرتد إلى ورثته وهو حي ، فيكون كالموت الموجب للإرث. والارتداد وان كان فعلا اختياريا للمرتد ، إلّا أنه غير اختياري لوراثه ، وهذا هو المقصود من السبب غير الاختياري.
(٤) كما يطلق على الأمر الاعتباري وهو الاختصاص الّذي يكون من مقولة الإضافة.
__________________
(*) قد يقال : ان الملكية الاعتبارية تكون من سنخ الملكية الحقيقية أعني مقولة الجدة ، بتقريب : أن الواجدية والإحاطة لها مراتب أقواها ملكية السماوات والأرضين له تعالى ، وأيّ واجدية أقوى من واجدية العلة لمعلولها الّذي يكون من مراتب وجودها ، نظير واجدية النّفس للصور المخلوقة لها ، ودون هذه المرتبة واجدية أولي الأمر صلوات الله عليهم أجمعين ، لأنها من مراتب واجديته جل وعلا ، ودونها واجدية الشخص لما يملكه وان لم يكن تحت تصرفه ، ودونها الواجدية الحاصلة من إحاطة شيء بآخر كالقميص المحيط بالبدن.
لكن فيه أولا : أنه لا وجه لجعل الملكية الاعتبارية من مراتب الملكية الحقيقية