.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ومما ذكرنا يظهر غموض ما ادعاه المصنف (قده) في الحاشية «من كون الصحة في العبادات كلوازم الماهية تتبعها في الجعل تكوينا أو تشريعا» وذلك لوضوح انتزاع وصف الصحة من انطباق المأمور به بالأمر الأوّلي أو الثانوي على المأتي به خارجا من دون تعلق جعل بها كما عرفت ، بل جعل الصحة شرعا مع وجود الدليل الثانوي المبيّن لكيفية المأمور به المفروض انطباقه على المأتي به لغو ، إذ نفس ذلك الدليل سواء أكان اجتهاديا كحديث «لا تعاد» أم أصلا عمليا كقاعدتي التجاوز والفراغ يقتضي كون مدلوله مأمورا به ومستلزما لإجزاء ما ينطبق هو عليه من الفرد الخارجي ، وإلّا كان الأمر به لغوا.
وبالجملة : فالإجزاء في ظرف انطباق الطبيعي المأمور به عقلي ، فلا معنى لجعل الصحة شرعا إلّا مع انكشاف الخلاف في بعض الموارد الكاشف عن عدم الأمر كما لا يخفى. وعليه فما ذكرناه في مسألة الاجتماع من كون الصحة في المأمور به الثانوي أو الظاهري حكما شرعيا غير سديد ، نعم لا بأس بما ذكرناه هناك من عدم كون الفساد حكما شرعيا ، بل هو في جميع الموارد منتزع من عدم الانطباق ، هذا كله في العبادات.
وكذا الحال في المعاملات ، فان صحتها منتزعة أيضا عن انطباق ما جعله الشارع تأسيسا أو إمضاء موضوعا للأثر الشرعي على الفرد المحقق في الخارج ، فمع انطباقه عليه لا يعقل عدم صحته ، للزوم الخلف ، إذ يلزم عدم موضوعيته لما جعله الشارع موضوعا لحكمه ، نظير الصلاة ، فكما لا يعقل عدم الإجزاء مع انطباقها بجميع ما لها من الأجزاء والشرائط على الفرد الخارجي ، فكذلك لا يعقل في المعاملة التي جعلت موضوعا للأثر الشرعي مع انطباقها بما لها من القيود على ما وقع في الخارج ، إذ عدم الإجزاء فيها أيضا مستلزم للخلف.
والحاصل : أن الحق عدم مجعولية الصحة والفساد مطلقا من غير فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات ، وبين الصحة والفساد الواقعيين والظاهريين ،