.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الأدلة ، إذ ظاهرها أن الشارع حكم بالنجاسة في شيء وبالطهارة في شيء آخر بما هو شارع ، لا أنه أخبر عن حقيقة الأشياء بما هو من أهل الخبرة ، حيث ان الأمر بالاجتناب عن النجاسات يصير حينئذ إرشادا.
وثانيا : بأنه لو قلنا به في مثل البول والكلب ونحوهما من القذارات العرفية ، لكن يشكل الالتزام به في نجاسة بدن الكافر ، إذ كيف يمكن القول بأن الإسلام وإظهار الشهادتين مزيل لعرض خارجي عن بدنه. وأبعد منه الالتزام بهذا التبدل في مثل ولد الكافر بالتبعية ، فيكون الحكم بنجاسته قبل إقرار والده بالشهادتين إخبارا عن قذارته الواقعية ، والحكم بطهارته بعده إخباراً عن نظافته الواقعية ، فانه خلاف الوجدان.
وثالثا : بأنه لا يمكن القول بكون الحكم بالطهارة إخبارا عن النظافة الواقعية في الطهارة الظاهرية ، إذ الحكم بطهارة الشيء المشكوك فيه الّذي يحتمل أن يكون نجسا في الواقع لا يمكن أن يكون إخبارا عن النظافة الواقعية ، ولا بد من القول بمجعولية الطهارة في مثله (١).
لكن يمكن استفادة معنى آخر من كلام الشيخ احتمله سيدنا الأستاذ (قده) في مجلس الدرس من : أن المراد بالكشف عن الأمر الواقعي ليس هو الاخبار والحكاية ، لعدم مناسبة ذلك لمقام الشارعية المقتضي لحمل الخطابات على كونه بصدد التشريع وإعمال سيادته ، بل المقصود بالأمر بالاجتناب الّذي هو أمر مولوي الكشف عن ملاكه وهو القذارة الموجودة في الأشياء ، بتقريب : أن عمدة ما استفيد منه نجاسة بعض الأشياء هو النصوص الآمرة بالغسل كالأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه ، وإلّا فلفظ النجاسة لم يذكر في غالب الروايات وان ورد في تنجيس الخمر «ما على الميل من الخمر ينجس حبّا من الماء» وكذا في تنجس الكر بالتغير ، ويستكشف من الأمر بالغسل كون النجاسة
__________________
(١) مصباح الأصول ، ٣ ـ ٨٤