لاستصحاب دخل ما له الدخل (١) في التكليف إذا شك في بقائه على ما كان عليه من (٢) الدخل ، لعدم (٣) كونه حكما شرعيا ، ولا يترتب (٤) عليه أثر شرعي. والتكليف (٥) وان كان مترتبا عليه ، إلّا أنه ليس بترتب شرعي (٦) ، فافهم (٧) ،
______________________________________________________
(١) كالسببية والشرطية والمانعية للتكليف.
(٢) تفسير للموصول في «ما كان» والمراد به السببية ونحوها.
(٣) تعليل لقوله : «لا مجال» وعدم كون مثل السببية حكما شرعيا واضح ، لأنها أمر ذاتي تكويني غير قابل للجعل التشريعي.
(٤) الأولى أن يقال : «ولا ما يترتب ...» والمقصود أنه ليس موضوعا لحكم شرعي حتى يندرج في استصحاب الموضوعات ذوات الآثار الشرعية.
(٥) يعني : أن التكليف الشرعي كوجوب الظهرين وان كان يترتب عليه ، لكن ترتبه ليس بشرعي كما عرفت بيانه.
(٦) مع أن هذا الترتب الشرعي مما لا بد منه في استصحاب الموضوعات ، فإذا علمنا بوجود المقتضي لوجوب الصلاة وبوجود مانعة ، ثم علمنا بارتفاع المانع وشك في بقاء المقتضي لم يجر استصحاب بقاء المقتضي ، لعدم كون المقتضي بنفسه حكما شرعيا ولا موضوعا له ، وإنما هو داع للشارع إلى إنشاء الوجوب عند تحققه ، وعلى تقدير بقائه يترتب عليه الحكم. لكن الإشكال كله في عدم كون هذا الترتب شرعيا ، فان ترتب المسبب على سببه ليس بيد الشارع وإنما هو أمر واقعي.
(٧) لعله إشارة إلى إمكان عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين الموضوع والسببية ، بأن يقال : ان مجرد كون السببية أمرا ذاتيا لا يمنع عن جريان الاستصحاب ، وإلّا لما جرى في الموضوع أيضا ، لأن موضوعية الموضوع تكون أيضا بما فيه من الملاك تكوينا ، وإلّا يلزم الجزاف ، فتأمل.