.................................................................................................
______________________________________________________
إليه ، أما لو لم يلتفت فلا استصحاب وان فرض الشك فيه على تقدير الالتفات». ويفهم اعتبار فعلية اليقين مما ذكره في ثاني الأمور التي تعرض لها في خاتمة الاستصحاب ، حيث قال : «الأمر الثاني مما يعتبر في تحقق الاستصحاب أن يكون في حال الشك متيقنا لوجود المستصحب في السابق حتى يكون شكا في البقاء» فان هذه العبارة وان كانت ناظرة إلى جهة أخرى وهي عدم سراية الشك إلى نفس المتيقن كما هو حال قاعدة اليقين ، لكنها تدل على تسلم وجود اليقين حال الشك في البقاء في تحقق الاستصحاب. بل التعبير بالتحقق كما في عبارة الرسائل أولى من التعبير بالشرط كما في المتن «يعتبر في الاستصحاب» ضرورة تقوم الاستصحاب بذلك كتقوم منجزية العلم الإجمالي بكونه علما بحكم فعلي ، وتقوم كل حكم بوجود موضوعه.
وقد سبقهما صاحب الفصول في التنبيه على هذا الأمر ، فقال في جملة ما أورده على كلام الفاضل السبزواري تاركا للتعرض لما يتفرع على اعتبار فعلية اليقين والشك ما لفظه : «ان اليقين في أخبار الباب ظاهر في اليقين الفعلي لا التقديري وكذلك الظاهر من عدم نقضه بالشك عدم نقضه بالشك المتعلق به تعلقا فعليا لا تقديريا».
وكيف كان فتوضيح المتن منوط بالإشارة إلى أمور مسلمة :
أحدها : أن كل حكم تابع لوجود موضوعه حدوثا وبقاء حتى قيل : «ان فعلية الحكم ـ أي وجوده ـ بوجود موضوعه» فلا حكم بدونه.
ثانيها : أن الشك واليقين وكذا الظن من الحالات الوجدانية والصفات النفسانيّة التي لا يعقل تحققها للغافل ، بداهة أن الإنسان في حال الغفلة لا يصدق عليه العالم ولا الظان ولا الشاك ، بل يصدق عليه نقيضها ، وإلّا يلزم ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما ، ومن المعلوم أن فعلية هذه الصفات عين وجودها ، وعدم فعليتها عين عدمها.
ثالثها : أن موضوع الأصول العملية ومنها الاستصحاب ـ التي هي أحكام ظاهرية ووظائف للشاك والمتحير في الأحكام الواقعية ـ هو الشك الّذي قد عرفت أنه