عدم إخلاله باليقين والشك في حدوثه وبقائه ، وإنما كان التردد
______________________________________________________
كلي الحدث بناء على كون طبيعي الحدث موضوعا للحكم ، ورتب عليه آثاره من حرمة مس كتابة القرآن والدخول في الصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة. نعم لا يجري الاستصحاب في الفرد ، لأنه على تقدير لا يقين بالحدوث ، وعلى تقدير آخر لا شك في البقاء ، فينهدم أحد ركني الاستصحاب على سبيل منع الخلو.
__________________
وان كانا اثنين بالنظر العرفي ، لاقتضاء التوقف والعلية تعددهما ، فاستصحاب الفرد لترتيب آثار الكلي لا يخلو من شبهة الإثبات ، إلّا أنها تندفع بخفاء الواسطة بنظرهم المسامحي المتبع في أمثال المقام.
لكنه لا يخلو من تأمل ، أما أولا : فلمنع تعدد الطبيعي وفرده بلحاظ وجودها الخارجي عرفا ، لاقتضاء العينية اتحادهما ، إذ لا يرى العرف وجودا للطبيعة النوعية غير وجود أفرادها. مع أن حل الإشكال بعد تسليم التعدد بدعوى خفاء الواسطة لا يخلو من شيء كما سيأتي في التنبيه السابع إن شاء الله تعالى.
وأما ثانيا : فلمنع كفاية الإحالة إلى العرف في هذه المسألة ، ضرورة أن مرجعية نظرهم المسامحي إنما تكون في فهم مداليل الألفاظ الواردة في الخطابات الشرعية ، وتشخيص موضوعات الأحكام منها بحسب مرتكزاتهم ، كما في حكمهم بموضوعية ذات الماء لحكم الشارع بالانفعال في مثل «الماء المتغير نجس» حتى مع أخذ التغير بعنوان التوصيف لا الاشتراط ، واستظهارهم كون التغير علة لعروض النجاسة عليها.
ومن المعلوم أجنبية المقام عن ذلك ، إذ لا إجمال في مدلول قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» وإنما الكلام في دوران الكلي بعد فرض عينيته مع الفرد بين كونه مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع ، ولا وجود للكلي مع قطع النّظر عن وجود الفردين المعلوم حال كل منهما. وأما الفرد المردد بين الفردين فلو صحّ استصحابه لاجتماع أركانه فيه على ما قيل فهو أجنبي عن استصحاب القدر المشترك كما سيأتي تحقيقه في آخر التنبيه إن شاء الله تعالى.