نعم (١) يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتبة على الخاصّين فيما علم تكليف في البين.
وتوهم (٢) كون الشك في بقاء الكلي الّذي في ضمن ذاك المردد
______________________________________________________
الفردين اللذين كان أمر الكلي دائرا بينهما ، ومحصل التعليل : أن تردد الفرد بين مقطوع البقاء ومعلوم الارتفاع يمنع عن حصول اليقين الّذي هو أول ركني الاستصحاب خصوصا مع كون الفرد الطويل العمر محكوما بالعدم للاستصحاب.
وبالجملة : فالتردد قادح في استصحاب الفرد دون الكلي ، وضمير «أمره» راجع إلى «الكلي» وضمير «بينهما» إلى «الخاصّين».
(١) استدراك على كون التردد ضائرا بجريان استصحاب أحد الخاصّين ، ومحصله : أن الاستصحاب وان لم يجر في شيء من الخاصّين حتى يثبت به الحكم المختص به ، لكنه إذا كان لهما أثر شرعي ، فلا بد من ترتيبه ، للعلم الإجمالي بوجوده الموجب لتنجزه ، فالرطوبة المرددة بين البول والمني مع عدم العلم بالحالة السابقة أو العلم بكونها هي الطهارة توجب الجمع بين الوضوء والغسل ، للعلم الإجمالي بخطاب مردد بينهما. وكذا يجب ترتيب سائر الآثار المختصة بكل منهما كغسلها مرتين ، لاحتمال كونها بولا ، وعدم اللبث في المساجد ، وعدم قراءة العزائم وغيرهما من أحكام الجنب لاحتمال كونها منيا.
وبالجملة : فالعلم الإجمالي بثبوت حكم لكل واحد من الخاصّين ـ مع عدم ما يصلح لتعيين أحدهما من أصل جار في نفسهما ، ولا في الكلي حتى يغني عنهما لكونه مثبتا ـ يوجب الاحتياط بترتيب أثر كل واحد من الخاصّين.
(٢) هذا إشكال آخر على جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني ، وحاصله : أن استصحاب الكلي هنا محكوم بالاستصحاب السببي ، ومن المقرر في محله عدم جريان الأصل المسببي مع وجود الأصل السببي. توضيحه : أن الشك في بقاء الكلي وارتفاعه مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل العمر ، إذ الحادث لو كان