.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المتنجس المغسول به ، لأن طهارته تتوقف على أمرين : كرية الماء والغسل فيه ، وثبت الأول بالاستصحاب والثاني بالوجدان ، فيحكم بطهارته. بخلاف ما إذا أجرى الاستصحاب في مفاد كان التامة ، بأن يقال : كان الكرّ موجودا والآن كما كان ، فانه لا يترتب على هذا الاستصحاب الحكم بطهارة المتنجس إلّا على القول بالأصل المثبت ، لأن المعلوم بالوجدان هو غسله بهذا الماء ، وكرّيته ليست من اللوازم الشرعية لوجود الكر بل من اللوازم العقلية له» (١).
ثم ناقش دام ظله على ما في مصباح الأصول في هذا الجواب بما محصله : إمكان جريان الاستصحاب في مفاد كان الناقصة بدون تعيين موضع النجاسة ، بأن نشير إلى الموضع الواقعي ونقول : خيط من هذه العباءة كان نجسا والآن كما كان ، فهذا الخيط محكوم بالنجاسة للاستصحاب ، والملاقاة ثابتة بالوجدان ، لفرض تحقق الملاقاة مع طرفي العباءة ، ولازم ذلك الحكم بنجاسة الملاقي لا محالة. والمنع عن جريان الاستصحاب بمفاد كان الناقصة للقطع بطهارة أحد طرفي العباءة والشك في نجاسة الطرف الآخر من أول الأمر جار في جميع صور استصحاب الكلي ، لعدم العلم بالخصوصية في جميعها ، ففي دوران الحدث بين الأكبر والأصغر يكون الأصغر بعد الوضوء مقطوع الارتفاع والأكبر مشكوك الحدوث من أول الأمر ، وليس هذا مانعا عن جريان الاستصحاب في الكلي ، لتمامية أركانه من اليقين والشك.
فالإنصاف في مثل مسألة العباءة هو الحكم بنجاسة الملاقي ، لا لرفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة على ما ذكره السيد الصدر (ره) من أنه على القول بجريان استصحاب الكلي لا بد من رفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة ، بل لعدم جريان القاعدة التي نحكم لأجلها بطهارة الملاقي في المقام ، لأن الحكم بطهارته إما أن يكون لاستصحاب الطهارة فيه ، وإما لجريان استصحاب عدم ملاقاته للنجس.
__________________
(١) مصباح الأصول ، ٣ ـ ١١١