.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وكيف كان فالأصل الجاري في الملاقي في مثل المسألة العبائية محكوم باستصحاب النجاسة في العباءة ، فيحكم بنجاسة الملاقي. ولا منافاة بين الحكم بطهارة الملاقي في سائر المقامات والحكم بنجاسته في المقام ، وذلك للأصل الحاكم على الأصل الجاري في الملاقي ، فان التفكيك في الأصول كثير جداً ، فبعد ملاقاة الماء مثلا لجميع أطراف العباءة نقول : ان الماء قد لاقى شيئا كان نجسا ، فيحكم ببقائه على النجاسة للاستصحاب فيحكم بنجاسة الماء.
أقول : أما ما أورده المحقق العراقي (قده) على الجواب الّذي أفاده المحقق النائيني (قده) فلا يرد عليه ، لأن هذا الكلام من الميرزا ناظر إلى نفي ما أفاده السيد الصدر (قده) من كون استصحاب نجاسة العباءة من القسم الثاني من استصحاب الكلي ، وإثبات أنه أجنبي عنه ، لعدم انطباق ضابطه عليه ، وليس ناظرا إلى منع جريان جميع أنحاء الاستصحاب في العباءة. وأما إجراؤه في الشخص فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وأما الجواب الثاني الّذي أفاده المحقق النائيني (قده) في الدورة الأخيرة فهو الحق الّذي ينبغي المصير إليه. ولا يرد عليه ما في مصباح الأصول تارة من جريان الاستصحاب في مفاد كان الناقصة بدون تعيين موضع النجاسة ، بأن يقال : خيط من هذه العباءة كان نجسا والآن كما كان ، فذلك الخيط محكوم بالنجاسة للاستصحاب ، والملاقاة ثابتة بالوجدان ، إذ المفروض تحقق الملاقاة مع طرفي العباءة ، فيحكم بنجاسة الملاقي لا محالة. وأخرى بأن المنع عن جريان الاستصحاب بمفاد كان الناقصة لأجل القطع بطهارة أحد طرفي العباءة والشك في نجاسة الطرف الآخر من أول الأمر يوجب انسداد باب الاستصحاب في جميع صور استصحاب الكلي ، لعدم اليقين بالخصوصية في جميعها ، فلازم ذلك عدم جريان استصحاب كلي الحدث في صورة دورانه بين الأكبر والأصغر بعد الإتيان بالوضوء ، للقطع بارتفاع الأصغر لو كان ، والشك في حدوث الأكبر من أول الأمر. مع