من قبيل استصحاب الشخص ، أو من قبيل استصحاب الكلي بأقسامه ،
______________________________________________________
بجريان الاستصحاب فيه حتى بناء على كونه من القسم الثالث ، إذ هو في المقام من الكلي التشكيكي الّذي لا مانع من جريان الاستصحاب فيه كالسواد الضعيف الباقي بعد ارتفاع الشديد.
وفي كلامه الثاني جعل وحدة الداعي ضابطا لوحدة المستصحب في مثل قراءة القرآن ، فتستصحب لو شك في الصارف ، أو في مقدار اقتضاء الداعي (*). أما لو تكلم لداع أو لداع ثم شك في بقائه على صفة التكلم لداع آخر فالأصل عدم حدوث الزائد على المتيقن. ولو شك في حيضية الدم بعد انقطاعه أو في اليأس فرأت الدم جرى الاستصحاب ، هذا.
وأورد المصنف في الحاشية على عدّ هذا الاستصحاب من القسم الأول بما لفظه : «الظاهر كونه من قبيل القسم الثاني ، ضرورة أنه مردد بين كونه كثير الأجزاء فيبقى وقليلها فيرتفع».
ثم اختار المصنف في عبارته المتقدمة تصوير كل واحد من أقسام الكلي في الأمور التدريجية ، وأنها ليست منضبطة تحت قسم واحد كما فرضه الشيخ.
وكيف كان فيجري استصحاب الشخص والكلي بأقسامه في الأمور التدريجية على اختلاف مواردها ، فإذا اشتغل بقراءة سورة الروم مثلا وشك في فراغه عنها صح استصحاب قراءتها بنحو استصحاب الشخص والكلي ، ان كان للكلي أثر شرعي ، ويكون هذا من قبيل القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي ، من غير فرق بين كون منشأ الشك في بقائه الشك في المقتضي بأن لا يحرز مقدار بقائه في عمود الزمان ، وبين كونه الشك في وجود المانع مع إحراز مقدار بقائه كساعة مثلا ، وكون الشك في ارتفاعها قبل انقضاء الساعة ، لاحتمال وجود مانع. هذا في استصحاب الشخص والقسم الأول من استصحاب الكلي.
وإذا اشتغل بسورة لم يعلم أنها سورة الروم أو القدر مثلا ، فان كانت هي الروم
__________________
(*) فيه تأمل ، لأنه من الشك في المقتضي الّذي أنكر حجية الاستصحاب فيه.