فإذا شك (١) في أن السورة المعلومة التي شرع فيها تمت أو بقي شيء منها صح فيه (٢) استصحاب الشخص والكلي.
وإذا شك فيه (٣) من جهة ترددها بين القصيرة والطويلة كان من
______________________________________________________
فلم يفرغ منها ، وان كانت هي القدر فقد فرغ منها ، فحينئذ يجوز استصحاب كلي القراءة ، ولا يجوز استصحاب الفرد ، لعدم اليقين السابق الّذي هو أحد ركني الاستصحاب. واستصحاب الكلي في هذه الصورة من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي.
وإذا علم بأنه اشتغل بسورة القدر مثلا وتمت ، ولكن شك في شروعه في سورة أخرى مقارنة لختمها ، فلا يجوز استصحاب القراءة ، وهو من قبيل القسم الثاني من ثالث أقسام استصحاب الكلي.
وأما القسمان الآخران ـ أي الأول والثالث من أقسام القسم الثالث ـ فلا يتصوران في قراءة شخص وتكلمه كما لا يخفى.
ثم إن ما ذكرناه من جريان استصحاب الكلي في القراءة والتكلم يجري في نبع الماء وجريانه أيضا ، فإذا شك في بقاء نبعه وجريانه للشك في مقدار مقتضية أو وجود مانع عن جريانه فلا مانع من استصحابه وترتيب الأثر الشرعي الثابت لذي المادة عليه ، فتأمل. وأما الأثر المترتب على ما يلازم النبع عقلا أو عادة كوجود الماء في الحوض أو اتصال مائه بما يجري من المادة ، فلا يمكن ترتيبه على استصحاب النبع إلّا على القول بالأصل المثبت.
(١) هذا إشارة إلى القسم الأول من استصحاب الكلي الجاري في الأمور التدريجية ، وقد أوضحناه بقولنا : «فإذا اشتغل بقراءة سورة الروم مثلا ... إلخ».
(٢) أي : في هذا الشك المتعلق ببقاء السورة ، وضميرا «فيها ، منها» راجعان إلى «السورة».
(٣) أي : في بقاء السورة. أشار بهذا إلى جريان استصحاب الكلي من القسم