العقل. وأما إذا كانت العبرة بنظر العرف (١) فلا شبهة في أن الفعل بهذا النّظر موضوع واحد في الزمانين (٢) قطع (٣) بثبوت الحكم له في الزمان الأوّل ، وشك في بقاء هذا الحكم له وارتفاعه في الزمان الثاني ، فلا يكون مجال إلّا لاستصحاب ثبوته (٤).
لا يقال (٥) (*) : فاستصحاب كل واحد من الثبوت والعدم يجري ،
______________________________________________________
(١) يعني : كما هو كذلك في باب الاستصحاب ، وأنه لا عبرة فيه بنظر العقل أصلا.
(٢) أي : زمان الفعل وما بعده.
(٣) صفة لـ «موضوع واحد» هذا تقريب الاستصحاب وتطبيقه على المقام وبيان ركنيه من اليقين والشك.
(٤) هذا الضمير وضمير «ارتفاعه» راجعان إلى «الحكم» وضميرا «له» في الموضعين راجعان إلى «الفعل» أو إلى «موضوع واحد» باعتبار قربه إلى الضمير ، والمعنى واحد ، وقوله : «فلا يكون» تفريع على اعتبار النّظر العرفي في الاستصحاب.
(٥) غرض هذا المستشكل إسقاط استصحاب ثبوت التكليف عن الاعتبار في صورة ظرفية الزمان بمعارضته لاستصحاب عدمه ، ببيان : أن كلّا من ثبوت التكليف وعدمه مسبوق باليقين والشك ، فكلا ركني الاستصحاب في كلّ من وجود التكليف
__________________
(*) لا يخفى أنه لا وقع لهذا الإشكال أصلا بعد حصر الاعتبار في النّظر العرفي وإسقاط النّظر العقلي عن الاعتبار في باب الاستصحاب ، ضرورة أن دليل الاستصحاب مع الغض عن المعارضة أيضا لا يشمله ، ومع قصور الدليل عن شموله له لا تصل النوبة إلى المعارضة. وظنّي أن التعرض له تمهيد لرد كلام الفاضل النراقي تبعا للشيخ (قدسسرهما) الّذي تعرض له ولما يتوجه عليه من الإشكال فلاحظ.