في الثاني (١) بحسبه ، ضرورة (٢) أن الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل في زمان آخر ولو (٣) بالنظر المسامحي العرفي. نعم (٤) لا يبعد أن يكون
______________________________________________________
(١) وهو ما إذا أخذ الزمان قيدا ، وضمير «بحسبه» راجع إلى العرف ، يعني : ولا شبهة في أن الفعل بحسب نظر العرف متحد في الأول ومتعدد في الثاني.
(٢) تعليل للتعدد في صورة قيدية الزمان ، وحاصله : أن القيد يضيق دائرة موضوع الحكم ويخرج الإطلاق عن تمام الموضوعية ، فإذا قال الشارع : «الماء الكر لا ينفعل أو عاصم» اختص الحكم بعدم الانفعال بالماء البالغ كرا دون غيره ، فالموضوع وهو الماء الكر مغاير للماء غير الكر ولا يتحدان. ومن القيود الزمان إذ لا فرق في القيد المأخوذ في لسان الدليل موضوعا للحكم بين الزمان وغيره.
(٣) يعني : حتى بالنظر المسامحي العرفي فضلا عن النّظر الدقي العقلي ، غرضه أن العرف مع سعة نظره ومسامحته في تشخيص المفاهيم يحكم بتعدد الفعل المقيد بالزمان كالجلوس إلى الزوال إذا فرض تقيده بزمان آخر ، فان العرف يرى تعدده وتغايره باعتبار تقيده بزمانين.
(٤) استدراك على قوله : «ومتعدد في الثاني» وإشارة إلى الصورة الرابعة التي أشرنا إليها في صدر البحث عن الفعل المقيد بالزمان بقولنا : «ثانيتهما : كون الزمان قيدا للحكم بنحو تعدد المطلوب ... إلخ» وتوضيحه : أن التعدد المانع عن الاستصحاب في صورة قيدية الزمان إنما هو فيما إذا كان قيدا للحكم بنحو وحدة المطلوب ، وأما إذا كان بنحو تعدد المطلوب ، بأن يكون الجلوس مطلقا مطلوبا ، وتقيده بزمان خاص مطلوبا آخر بحيث لا تنثلم وحدة الموضوع وهو الجلوس بانقضاء ذلك الوقت ، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه ، بعد كون الفعل واحدا عرفا ، لكون الشك شكّا في بقاء مطلوبيته وان كانت مطلوبيته بقاء لاستنادها إلى مصلحة في ذات المطلق غير المصلحة القائمة بالمقيد بالزمان الخاصّ.
وبالجملة : فتكون إحدى صورتي التقييد ـ وهي التقييد بنحو تعدد المطلوب ـ كصورة الظرفية في وحدة الموضوع.