يعمّهما (١) فلا يكون هناك إلّا استصحاب واحد وهو استصحاب الثبوت فيما إذا أخذ الزمان ظرفا ، واستصحاب العدم فيما أخذ قيدا ، لما (٢) عرفت من أن العبرة في هذا الباب (٣) بالنظر العرفي ، ولا شبهة (٤) في أن الفعل فيما بعد ذاك الوقت مع [معه] قبله متحد في الأول (٥) ومتعدد
______________________________________________________
الأخذ بالنظرين معا ، وضمير «بمفهومه» راجع إلى «ما» الموصول المراد به الخبر.
(١) أي : يعم النّظر العرفي والعقلي.
(٢) تعليل لقوله : «فلا يكون هناك إلّا استصحاب واحد» وحاصل التعليل كما تقدم هو : أن العبرة في تعيين الموضوع في الاستصحاب هو العرف ، ففيما إذا كان الزمان بنظره ظرفا يجري استصحاب الثبوت ، وفيما إذا كان قيدا يجري استصحاب العدم.
وبالجملة : فالجاري في المقام استصحاب واحد ، وهو إما وجودي على تقدير ، وإما عدمي على آخر ، لا استصحابان حتى يتعارضا ، فقوله : «الا استصحاب واحد» تعريض بمن يجري استصحابين ويلقي بينهما التعارض ، وقوله : «فلا يكون» نتيجة عدم دليل يعم بمفهومه النظرين.
(٣) أي : الاستصحاب ، ووجه العبرة بالنظر العرفي في ذلك هو كون الخطابات الشرعية ملقاة إلى العرف ، فلا بد من الرجوع إليهم في فهم معانيها.
(٤) غرضه بيان ما يفهمه العرف في الفعل المقرون بالزمان من اتحاده في صورة الظرفية وتعدده في صورة القيدية ، فالفعل مع الزمان موضوع وبدونه موضوع آخر ، فلا يجري فيه الاستصحاب ، بخلاف ظرفية الزمان ، فان الفعل معه وبدونه موضوع واحد ، فيجري فيه الاستصحاب.
(٥) وهو ما إذا أخذ الزمان ظرفا ، وضمير «قبله» راجع إلى «ذلك الوقت» و «متحد» خبر «أن الفعل».