ذلك (١) لو كان في الدليل ما بمفهومه يعم النظرين ، وإلّا (٢) فلا يكاد يصح إلّا إذا سيق بأحدهما ، لعدم إمكان الجمع بينهما ، لكمال المنافاة بينهما (٣) ، ولا يكون في أخبار الباب (٤) ما بمفهومه
______________________________________________________
لأنه بناء على القيدية لا يكون رفع اليد عن الحكم فيما بعد ذلك الزمان نقضا للحكم السابق ، وبناء على الظرفية يكون رفع اليد عنه بعد ذلك الزمان نقضا له. فبناء على اعتبار النظرين يلزم التناقض ، إذ رفع اليد نقض وليس بنقض. فلا بد أن تكون العبرة بأحد النظرين وهو نظر العرف كما تقدمت الإشارة إليه ، ويأتي تفصيله في خاتمة هذا الفصل إن شاء الله تعالى.
وببيان آخر أفاده في حاشية الرسائل : أن لحاظ تقييد الجلوس بالزوال غير لحاظ إطلاقه ، وهذان اللحاظان يمتنع اجتماعهما ، فلا بد أن يكون الدليل بأحد اللحاظين ، كما أنه لا يمكن أن يكون مهملا ، إذ لازمه سقوطه عن الاعتبار ، قال : «وكأن المتوهم ـ أي الفاضل النراقي ـ نظر في كل استصحاب إلى لحاظ ، وغفل عن امتناع الجمع بينهما» ويستفاد هذا من عبارة الشيخ أيضا ، فراجع الرسائل.
والحاصل : أنه بناء على ظرفية الزمان لا يجري إلّا استصحاب الوجود ، ولا يجري استصحاب العدم حتى يرد عليه إشكال المعارضة.
(١) أي : تعارض الاستصحابين إنما يكون فيما إذا عم الدليل بمفهومه كلا النظرين.
(٢) أي : وإن لم يكن في الدليل ما بمفهومه يعم النظرين فلا يصح جريان الاستصحاب إلّا بلحاظ أحد النظرين وهو النّظر العرفي ، إذ الخطابات ملقاة إليهم.
(٣) هذا الضمير وضميرا «بينهما ، بأحدهما» راجعة إلى النظرين ، ووجه كمال المنافاة بين النظرين هو ما عرفت من التناقض ، وقوله : «لعدم إمكان الجمع بينهما» تعليل لقوله : «فلا يكاد يصح الا ... إلخ».
(٤) ولو فرض ظهور دليل في ذلك فلا بد من رفع اليد عنه ، لما مر من امتناع