ضرورة (١) أنها إذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها ، كانت من الأمور الخارجية (٢) أو الأمور الاعتبارية التي كانت لها آثار
______________________________________________________
بعض موجبات الحدث يدل على اقتضاء المنقوض للبقاء ، ولزوم ترتيب أثره عليه لو لا الناقض.
وبالجملة : الأمور المذكورة تثبت السببية التامة للأسباب وعدم اعتبار شيء وجودي أو عدمي في تأثيرها ، واقتضاء مسبباتها للبقاء في جميع الأزمنة الموجب لكون الشك في ارتفاعها لأجل الشك في الرافع ، لا في المقتضي حتى يكون مرور الزمان مفنيا لها. وعليه فلا يجري الاستصحاب في مثل عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، إذ المفروض انتفاء الشك في اعتبار عدم خروج المذي في سببية الوضوء للطهارة بالدليل الاجتهادي ، فلا وجه لإجراء الاستصحاب العدمي حتى يعارض بالاستصحاب الوجوديّ في الأمثلة التي ذكرها الفاضل النراقي (قده) وغيرها من نظائرها.
(١) تعليل لكون الشك في بقائها لأجل الشك في وجود رافعها ، لا لأجل الشك في مقدار تأثير أسبابها ، وحاصل التعليل الحكم ببقاء المسبب عند وجود سببه وعدم ارتفاعه إلّا بحدوث رافع ، وقد عرفت تفصيل هذا المجمل قبل أسطر. وضميرا «أسبابها ، أنها» راجعان إلى «الطهارة» وضمير «بها» راجع إلى «أسبابها» وضمير «لها» إلى «الطهارة».
(٢) يعني : لا فرق فيما ذكرناه من بقاء الطهارة إذا وجدت بأسبابها وعدم ارتفاعها إلّا بحدوث رافع بين كون الطهارة من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع كما احتمله بعض ، وبين كونها من الأمور الاعتبارية التي اعتبرها الشارع ، وعلى الاحتمال الأول تكون موضوعا لأحكام شرعية ، وعلى الثاني الّذي هو مذهب الجلّ تكون بنفسها حكما شرعيا إن كان معتبرها الشرع ، وإن كان معتبرها العرف كما هو ظاهر قوله : «أو الأمور الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعية» تكون موضوعا لأحكام شرعية كالاحتمال الأول.