شرعية (١) فلا أصل (٢) لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، وأصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة كما حكي عن بعض الأفاضل (٣) ، ولا يكون
______________________________________________________
وكيف كان ، فغرض المصنف (قده) الإشارة إلى بطلان تفصيل الفاضل النراقي بين الأمور الشرعية والخارجية بتعارض استصحابي الوجود والعدم في الأول ، وجريان استصحاب الوجود فقط في الثاني من دون جريان استصحاب العدم فيه حتى يتعارضا. ووجه البطلان ما تقدم من عدم كون الشك في المقتضي مطلقا سواء أكان المسبب أمرا خارجيا أم اعتباريا حتى يجري فيه استصحاب العدم ويعارض استصحاب الوجود ، فاستصحاب العدم لا يجري مطلقا من دون فرق بين كون الطهارة من الأمور الخارجية والاعتبارية في أنها تبقى متى وجدت بأسبابها.
(١) هذا التقييد لتصحيح جريان الاستصحاب في الطهارة ، إذ لو لم تكن موضوعا لآثار شرعية لم يجر فيها الاستصحاب.
(٢) هذه نتيجة تأثير الأسباب في مسبباتها بنحو الإطلاق بحيث لا يشك في بقائها إلّا من ناحية الشك في وجود الرافع لها ، لا من جهة الشك في مقتضيها حتى يبقى مجال لمثل أصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي.
والحاصل : أن غرض المصنف (قده) منع جريان مثل هذا الأصل في الموارد المذكورة في كلام الفاضل ، لكون الشك الموضوع في تلك الأصول شكا في المقتضي ، والمفروض أن الدليل الاجتهادي بمقتضى إطلاقه الأزماني ينفي هذا الشك ويثبت استعداد الطهارة ونظائرها للبقاء في سلسلة الزمان ، وأنها لا ترتفع إلّا بحدوث رافع لها ، فعدم جريان الاستصحاب العدمي في تلك الأمثلة وأشباهها إنما هو لعدم الموضوع أعني الشك ، لا لكونه شكا في المقتضي حتى يقال بعدم قدح ذلك في جريان الاستصحاب فيه كما هو مذهب جماعة ومنهم المصنف (قده).
(٣) وهو العلامة النراقي (قده) وقد تقدم نقل بعض كلامه ، ويأتي نقل بعضه الآخر في التعليقة.