.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بوجوب الصوم والجلوس.
ثم تعرض دام ظله لبعض الاعتراضات والجواب عنها ، وأهمها اثنان :
الأول : أن استصحاب عدم الجعل معارض بمثله في رتبته ، فان استصحاب عدم جعل الحرمة معارض باستصحاب عدم جعل الإباحة ، للعلم الإجمالي بجعل أحدهما في الشريعة المقدسة ، ويبقى استصحاب بقاء المجعول أعني الحرمة بلا معارض. وأجاب عنه بوجوه ثلاثة ، فراجع كلامه.
الثاني : ما أفاده المحقق النائيني (قده) من أن استصحاب عدم الجعل غير جار في نفسه ، لعدم ترتب أثر عملي عليه ، إذ الجعل هو الإنشاء ، والإطاعة والعصيان من آثار المجعول ، فالعلم الوجداني بالجعل غير موضوع لحكم العقل بوجوب الامتثال فضلا عن إحرازه بالأصل ، فلا أثر لاستصحاب عدم الجعل كي يعارض به استصحاب بقاء المجعول.
وأجاب عنه بترتب الأثر على الجعل ، فان الأحكام الشرعية أمور اعتبارية قائمة بنفس المعتبر وهو المولى ، وليست من سنخ الجواهر والأعراض الخارجية ، والاعتبار كما يتعلق بأمر حالي كذلك يتعلق بأمر استقبالي ، ونظيره في الوضع الوصية التمليكية ، فالحكم الإنشائي يصير فعليا بوجود موضوعه ويترتب عليه الإطاعة والعصيان ، وبتحقق الموضوع خارجا ينشأ الحكم ، فلا تنجيز ولا تعذير. وحيث انه يكفي في جريان الأصل موضوعية المستصحب للأثر في ظرف الشك وان لم يكن ذا أثر حال اليقين به ، كما يترتب الأثر على المشروط بعد وجود شرطه كالصلاة بعد الزوال ، فاستصحاب عدم بقاء الجعل يرفع الأثر حال وجود الموضوع ، وبه يرتفع الإشكال.
أقول : ما أفاده في تقريب تعارض أصالتي عدم الجعل وبقاء المجعول يتوقف على تعدد الجعل والمجعول حقيقة حتى يفرض جريان الأصل في كل منهما ، وكلامه المتقدم وإن كان صريحا في التعدد ، إلّا أنه ينافيه قوله في موضع آخر : «فليس