.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
جعل الحكم وإنشاؤه إلّا عبارة عن اعتبار شيء على ذمة المكلف ، ويتحقق المعتبر بمجرد الاعتبار ، بل هما أمر واحد حقيقة ، والفرق بينهما اعتباري كالإيجاد والوجود». وحيث ان الإنشاء عنده هو إبراز الاعتبار النفسانيّ وبه يتحقق المنشأ والمعتبر فيشكل الأمر في موارد تخلف أحدهما عن الآخر كما في الواجب المشروط وبيع الفضولي ، لتأخر المعتبر عن زمان الإنشاء فيهما ، وهذا لا يلتئم مع فرضهما كالإيجاد والوجود المتحدين حقيقة والمتعددين باعتبار الإسناد إلى الفاعل والقابل.
وبعد تسليم اختلاف الجعل والمجعول حقيقة فالظاهر عدم جريان الاستصحاب في الجعل ، لوضوح كون منشأ الشك في سعته وضيقه ـ بعد اليقين بانتقاض العدم الأزلي باليقين بالمجعول ـ هو الشك في سعة دائرة المجعول وضيقها ، وباستصحاب بقائه لا يجري الاستصحاب في عدم الجعل حتى يعارض استصحاب المجعول ، وذلك لحكومة استصحاب المجعول عليه كحكومة سائر الأصول السببية على الأصول المسببية. وعليه ففي القليل المتنجس المتمم كرّا يجري استصحاب النجاسة دون استصحاب عدم جعل النجاسة له ، هذا.
مضافا إلى : ما عرفت في تقريب إيراد الشيخ الأعظم على الفاضل النراقي (قدهما) من أن العدم المطلق قد انتقض بالوجود قطعا ، فلا يقين بالعدم حتى يستصحب.
ومع الغض عما ذكرنا ، فان عمدة الإشكال عليه ما تقدم عن شيخ مشايخنا الميرزا النائيني (قده) من عدم ترتب الأثر على استصحاب عدم الجعل. وجوابه مد ظله عن الإيراد غير سليم عن المناقشة ، ضرورة أنه بعد الاعتراف بانفكاك الجعل عن المجعول ـ وأن أثر الجعل ليس إلّا جواز إسناد المضمون إلى الشارع والإفتاء على طبقه ، وأثر المجعول المنوط بوجود الموضوع التنجز بالوصول ـ إن أريد باستصحاب بقاء الجعل التعبد ببقاء الإنشاء أي اعتبار الحرمان أو اللابدية فهو معنى عدم النسخ ، وهذا لا يتوقف على تحقق الموضوع خارجا كما هو واضح ، لصحة إسناد الحكم الإنشائي إلى الجاعل ما لم يعلم نسخه. وإن أريد باستصحاب