.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
جرى الاستصحاب فيه كجريانه في الوجود الفعلي غير المعلق على شيء.
ثم ان الشيخ (قده) أرجع الاستصحاب التعليقي إلى التنجيزي حتى لا يرد عليه إشكال التعليقية ، حيث قال : «مع أنك قد عرفت أن الملازمة وسببية الملزوم للّازم موجود بالفعل ، وجد الملزوم أم لم يوجد ، لأن صدق الشرطية لا يتوقف على صدق الشرط ، وهذا الاستصحاب غير متوقف على وجود الملزوم» وقال أيضا في طهارته في تاسع النجاسات في ردّ من جعل المستصحب في غليان ماء الزبيب حكما تعليقيا : «وفيه : أن هذا ليس من الاستصحاب التعليقي ، بل هو استصحاب حكم شرعي تنجيزي وهي سببية غليانه للحرمة واستلزامه لها ، فالمستصحب هو الاستلزام المنجز ، لا ثبوت اللازم المعلق ، وتمام الكلام في محله».
وهاتان العبارتان صريحتان في أن السببية حكم فعلي منجز لا تعليق فيه ، واستصحابها تنجيزي لا تعليقي ، وهما تدلان على كون السببية عنده مجعولة لا منتزعة عن الحكم التكليفي ، ضرورة أن فعليتها لا تلائم انتزاعيتها عن الحكم التكليفي الّذي ليس هو موجودا فعليا ، لتوقفه على الغليان في المثال ، إذ الحكم الصالح لانتزاع السببية عنه في المقام هي الحرمة المشروطة بالغليان ، ومع عدم فعلية منشأ الانتزاع لا يعقل فعلية ما ينتزع عنه.
ولذا لا يرد عليه ما في تقريرات المحقق النائيني (قده) : «أولا : أن الملازمة وان كانت أزلية ، إلّا أنك قد عرفت في الأحكام الوضعيّة عدم تعقل الجعل الشرعي للملازمة والسببية ، فلا يجري استصحاب السببية في شيء من الموارد. وثانيا : من أن الملازمة بعد تسليم كونها من المجعولات الشرعية فانما هي مجعولة بعد تمام الموضوع والحكم ، بمعنى أن الشارع جعل الملازمة بين العنب المغلي وبين نجاسته وحرمته ، والشك في بقاء الملازمة بين تمام الموضوع والحكم لا يعقل إلّا بالشك في نسخ الملازمة ، فيرجع إلى استصحاب عدم النسخ ولا إشكال فيه ، وهو غير الاستصحاب التعليقي المصطلح عليه. فالإنصاف : أن الاستصحاب التعليقي