.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وفيه : أن مفروض الكلام في حجية الاستصحاب التعليقي وعدمها إنما هو فيما إذا اجتمعت فيه شرائط حجية الاستصحاب ، وكان الفارق بين الاستصحاب التنجيزي والتعليقي منحصرا في التعليقية ، ففي مثال العنب المتبدل بالزبيب إن كان التبدل به موجبا لانتفاء الموضوع منع ذلك عن استصحاب أحكامه المطلقة كالملكية أيضا ، ولذا قال الشيخ (قده) في دفعه : «لكن الأول لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخر».
الوجه السادس : أن الأصل عدم حجية الاستصحاب التعليقي ، لأنه المرجع في كل ما شك في حجيته كما ثبت في محله. وفيه : أن إطلاق أدلة الاستصحاب لا قصور فيه ، فيشمل الاستصحاب التعليقي كما يشمل التنجيزي ، ومع الإطلاق لا تصل النوبة إلى الأصل المزبور.
فتلخص من جميع ما تقدم ضعف الوجوه التي أقيمت على عدم حجية الاستصحاب التعليقي ، وأن الحق حجيته ، لوجود المقتضي لها وفقد المانع عنها.
تكملة : لا يخفى أن الشيخ (قده) ممن أصرّ على حجية الاستصحاب التعليقي وأثبتها على من نفاها ، قال تفريعا على عدم الإشكال في حجيته وأن وجود كل شيء بحسبه ما لفظه : «فإذا قلنا : العنب يحرم ماؤه إذا غلى أو بسبب الغليان ، فهناك لازم وملزوم وملازمة. أما الملازمة وبعبارة أخرى سببية الغليان لتحريم ماء العصير فهي متحققة بالفعل من دون تعليق. وأما اللازم وهي الحرمة فله وجود مقيد بكونه على تقدير الملزوم ، وهذا الوجود التقديري أمر متحقق في نفسه في مقابل عدمه ، وحينئذ فإذا شككنا في أن وصف العنبية له مدخل في تأثير الغليان في حرمة مائه فلا أثر للغليان في التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبيبا ، فأي فرق بين هذا وبين سائر الأحكام الثابتة للعنب إذا شك في بقائها بعد صيرورته زبيبا؟».
وحاصله : أن المستصحب في هذه القضية هو الحرمة المعلقة على الغليان ، وأن لهذه الحرمة وجودا مقيدا متحققا في نفسه في مقابل عدمه ، فإذا شك في بقائه