أيضا (١) بل (٢) في ثبوت مثلها كما لا يخفى. وإما (٣) لليقين بارتفاعها (٤) بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة ، فلا شك (٥) في بقائها حينئذ (٦)
______________________________________________________
في حدوثه لا في امتداده وبقائه.
(١) يعني : كما لا يقين بثبوتها ، وعليه فكلا ركني الاستصحاب من اليقين والشك مفقود.
(٢) يعني : بل الشك يكون في ثبوت مثل تلك الأحكام في حقنا ، لا في بقائها ، إذ لازم عدم اليقين بثبوتها في حق أهل هذه الشريعة هو عدم كون الشك فيها شكّا في بقائها بالنسبة إليهم ، ومن المعلوم أنه مجرى الاستصحاب ، دون الشك في الحدوث ، وضميرا «بقائها ، ثبوتها» راجعان إلى «أحكام».
(٣) معطوف على قوله : «اما لعدم اليقين» وهذا إشارة إلى ثاني وجهي التوهم أعني اختلال الركن الثاني وهو الشك في البقاء ، وتقريبه : أن الشك في البقاء الّذي هو مورد الاستصحاب مفقود في أحكام الشرائع السابقة ، للقطع بارتفاعها بعد ورود هذه الشريعة ، حيث إنها ناسخة لتلك الشرائع ، ومع القطع بارتفاعها يختل ما هو قوام الاستصحاب أعني الشك في البقاء.
وبالجملة : فلا مقتضي لاستصحاب عدم نسخ أحكام تلك الشرائع ، إما لعدم اليقين بالحدوث بناء على تعدد الموضوع ، وإما لعدم الشك في البقاء بناء على النسخ. وقد أشار إلى هذا الوجه الثاني شيخنا الأعظم بقوله : «ومنها : ما اشتهر من أن هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع ، فلا يجوز الحكم بالبقاء».
(٤) أي : بارتفاع أحكام الشريعة السابقة ، و «بنسخ» متعلق بـ «بارتفاعها» و «بهذه» متعلق بـ «بنسخ».
(٥) هذا متفرع على نسخ الشرائع السابقة بهذه الشريعة ، حيث ان نتيجة النسخ القطع بعدم بقاء تلك الأحكام ، ومع هذا القطع لا مقتضي لجريان الاستصحاب فيها ، لانتفاء الشك في البقاء ، وضمير «بقائها» راجع إلى «أحكام».
(٦) أي : حين اليقين بارتفاع الأحكام بسبب النسخ بهذه الشريعة.