.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
آنفا. وأخرى ما يكون الموضوع فيها الطبيعة السارية ، بمعنى : أن موضوع القضية هي الطبيعة لا من حيث هي ، بل من حيث وجودها وسريانها في الأفراد من دون دخل لخصوصيات الأفراد ، وهذا القسم هو مفاد القضية المحصورة ، كقولنا : «كل إنسان حيوان» فان معناه حيوانية كل إنسان موجود ، فالحكم يسري إلى أفراده ، بخلاف قولنا : «الإنسان نوع» فان الحكم وهو النوعية لا يسري إلى أفراده.
وعلى هذا البيان لا مانع من التحفظ بظاهر كلام الشيخ ، خصوصا بملاحظة قوله : «المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة ...» فان الثبوت للجماعة معناه ثبوت الحكم لأفراد الكلي ، لا نفس الكلي ، وإلّا لم يصح هذا التعبير ، إذ لو كان مراده القسم الأول من القضية الطبيعية لم يكن الحكم ثابتا للجماعة ، لما مر من أن الحكم في القسم الأول من القضية الطبيعية مقصور على الطبيعية ، ولا يسري إلى الأفراد أصلا. وقوله : «لا مدخل لأشخاصهم فيه» يخرج القضية الخارجية التي تخيّلها المستشكل.
وسريان الحكم من الطبيعة إلى الأفراد بدون دخل خصوصيات الأفراد ليس إلّا مقتضى القسم الثاني من القضية الطبيعية. ومالكية الفقير للزكاة لعلّها من هذا القبيل ، إذ لا مانع من مالكية طبيعة الفقير من حيث سريانها في أفرادها لها من دون نظر إلى خصوصياتها.
والفرق بين هذا القسم الثاني من القضية الطبيعية والقضية الحقيقية هو : أن الموضوع في الأول نفس الطبيعة ، لكن بلحاظ سريانها في الأفراد في قبال القسم الأول منها الّذي يكون الموضوع فيه الطبيعة من حيث هي من دون لحاظ وجودها وسريانها ، ولذا يكون محمولها من المعقولات الثانية كالنوعية والجنسية. والحكم في هذا القسم لا يسري إلى الأفراد ، فلا يحمل «النوع» أو «الجنس» على أفراد الإنسان أو أفراد الحيوان ، بخلاف القسم الآخر من القضية الطبيعية الملحوظ فيها سريانها في الأفراد ، فان الحكم فيها يسري إلى أفرادها. وهذا في القضية