خاصة (١) (*) فافهم (٢).
______________________________________________________
مالك لأربعين غنما يجب عليه الزكاة» هو : أن كل ما وجد وصدق عليه أنه جسم صدق عليه أنه مركب ، أو : كل من وجد وصدق عليه أنه مستطيع أو مالك لأربعين غنما وجب عليه الحج أو الزكاة.
(١) وهم الموجودون في زمان تلك الشرائع مثلا حتى لا تصير القضية خارجية كما توهمه الخصم.
(٢) لعله إشارة إلى إمكان إبقاء كلام الشيخ على ظاهره من إرادة القضية الطبيعية وصحة تعلق التكليف بالكلي كصحة تعلق الوضع كالملكية به. لكنه بعيد ، بل ممنوع ، لوضوح الفرق بين التكليف والوضع ، حيث انه لا يعقل تعلق البعث والزجر والإطاعة والعصيان بالكلي من حيث هو مع الغض عن الأفراد ، بخلاف الوضع كالملكية ، فانه لا مانع من تعلقه بالكلي ، إذ ليس فيه شيء من البعث وغيره مما ذكر ، ولذا يصح اعتبار الملكية للميت ، بخلاف التكليف ، فانه يسقط عن الشخص بمجرد موته ويبقى عليه الوضع على ما ثبت في محله.
أو إشارة إلى : فساد تنظير المقام بمالكية كلي الفقير للزكاة ، وذلك لثبوت التكليف على الأشخاص بمجرد انطباق الكلي عليهم بلا توقفه على شيء ، بخلاف مالكية الفقير للزكاة ، لعدم كفاية مجرد انطباق كلّي الفقير عليه في مالكيته لها ، لتوقفها على القبض ، مع أن غرض الشيخ (قده) ثبوت التكليف لنا كثبوته لهم بمجرد انطباق كلي المكلف علينا ، والمفروض عدم التفاوت في الانطباق المزبور.
أو إشارة إلى صعوبة هذا التوجيه ، وبقاء الإشكال على ظاهر كلام الشيخ.
__________________
(*) أقول : الظاهر أنه ليس هنا ما يلجئنا إلى توجيه كلام الشيخ (قده) وإرجاعه إلى القضية الحقيقية بعد إمكان إبقائه على ظاهره من القضية الطبيعية من دون محذور ، بأن يقال : ان القضية الطبيعية يراد بها تارة ما يكون الموضوع فيها نفس الطبيعة من حيث هي ، ولا يلاحظ معها الأفراد أصلا حتى يسري الحكم منها إليها ، بل الحكم مقصور على الطبيعة ، مثل «الإنسان نوع» على ما تقدم