للمستصحب (*) في استصحاب الأحكام (١) ولأحكامه (٢) في استصحاب
______________________________________________________
على المتيقن على الاستصحاب الجاري في الحكم أو الموضوع ، وبعد بيان الأمرين أخذ في مباحث الأصل المثبت.
أما الأمر الأول الّذي تعرض له بقوله : «لا شبهة في أن قضية أخبار الباب» فتوضيحه : أنه بعد وضوح انتقاض اليقين وجدانا وكونه طريقا ، وامتناع تعلق حرمة النقض به لا بد أن يراد من حرمة النقض ووجوب الإبقاء إنشاء حكم مماثل للمتيقن السابق إن كان حكما ، كما إذا كان المتيقن وجوب الجلوس مثلا في المسجد إلى الزوال ، وشك في بقاء هذا الوجوب فيما بعد الزوال ، فالمجعول حينئذ وجوب مماثل لذلك الوجوب. أو إنشاء حكم مماثل لحكم المتيقن إن كان موضوعا ، كما إذا كان المتيقن عدالة زيد يوم الجمعة وشك في بقائها يوم السبت ، فان المجعول حين الشك في بقائها مثل أحكام العدالة الواقعية كجواز الائتمام به وقبول شهادته ، لا أن المجعول أحكام العدالة حقيقة ، لأن موضوعها هو العدالة الواقعية ، لا العدالة المشكوكة ، ومن المعلوم تقوّم جعل الحكم المماثل بالشك ، ولذا يرتفع بارتفاع الشك.
وبالجملة : فمعنى وجوب إبقاء المتيقن هو جعل مثله ممن الآثار الشرعية ان كان المتيقن بنفسه حكما شرعيا ، أو جعل مثل أحكامه ان كان المتيقن موضوعا ذا أثر شرعي كالعدالة والفقاهة والفقر والغنى كما مر آنفا.
وأما الأمر الثاني فسيأتي بيانه.
(١) يعني : كما إذا كان المستصحب حكما كالوجوب ، فوجوب إبقائه هو جعل وجوب مماثل له حال الشك.
(٢) معطوف على «للمستصحب» يعني : إنشاء حكم مماثل لأحكام المستصحب في استصحاب الموضوعات ذوات الآثار الشرعية كالعدالة والحرية والحياة.
__________________
(*) لا يخفى مغايرة هذا التعبير لما أفاده الشيخ (قده) بقوله : «ان معنى عدم نقض اليقين والمضي عليه هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقن ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع» وجه المغايرة أن كلام الشيخ ناظر