الموضوعات. كما لا شبهة (١) في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الأمر الثاني وهو لزوم ترتيب كل أثر شرعي أو عقلي على الاستصحاب. ومحصل ما أفاده فيه بقوله : «كما لا شبهة» هو : أن الأثر الشرعي تارة يترتب على نفس الحكم الواقعي ، وأخرى على ما هو أعم منه ومن الظاهري ، وكذا الأثر العقلي ، فالصور أربع. لا إشكال في لزوم ترتيب الأثر الشرعي على الحكم الثابت بالاستصحاب في الصورتين الأوليين ، كما إذا فرضنا أن لوجوب الجلوس في
__________________
إلى ترتيب ما للمتيقن من الأحكام الشرعية في ظرف الشك في بقائه ، وهذا لا يكون مطردا ، إذ ربما لا يكون للحكم المتيقن أثر شرعي حتى يجب إبقاؤه بدليل الاستصحاب. وآثاره العقلية كوجوب المقدمة وحرمة الضد ووجوب الإطاعة وغيرها غير قابلة للجعل بعد وضوح أن مفاد الأصل العملي لا بد أن يكون مما تناله يد التشريع. وعليه فما أفاده المصنف أولى ، لاطّراد «الحكم المماثل» في جميع الموارد سواء أكان المستصحب حكما شرعيا أم موضوعا له ، وعدم محذور في جعل الحكم المماثل في كلا الموردين. وقد تعرض المصنف (قده) لهذا المطلب في حاشية الرسائل (١) ، فراجع.
لكن يمكن دفع الإشكال بأن تعبير الشيخ بعد كلامه المتقدم بقوله : «إذا عرفت هذا ... فان كان ـ أي المستصحب ـ من الأحكام الشرعية فالمجعول في زمان الشك حكم ظاهري مساو للمتيقن السابق في جميع ما يترتب عليه ، لأنه مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقن السابق» مانع عن ورود الإشكال على ما أفاده في صدر التنبيه ، إذ لا فرق في الالتزام بجعل الحكم الظاهري بأدلة الاستصحاب بين كون المستصحب حكما وبين كونه موضوعا ، هذا.
وأما تعبير المصنف بـ «لا شبهة» الظاهر في إرسال ذلك إرسال المسلّمات فمبني على ما استقر عليه رأيه من اقتضاء أخبار الاستصحاب جعل الحكم المماثل ، وإلّا فلا يلتئم مع الآراء المتشتتة في مفادها واختلافها في اقتضاء بعضها حجية مثبتاته.
__________________
(١) حاشية الرسائل ، ص ٢١٠