.................................................................................................
______________________________________________________
المسجد بعد الزوال أثرا شرعيا بعنوان ثانوي كوجوب صلاة ركعتين فيه بسبب النذر أو الحلف مثلا ، أو بعنوان أوّلي كعدم جواز النافلة لمن عليه الفريضة ، أو عدم جواز إجارة نفسه للصلاة عن الغير ، أو الحج أو الصوم كذلك مع اشتغال ذمته بهذه الواجبات ، فإذا ثبت بقاء وجوبها بالاستصحاب ترتبت عليه هذه الحرمات. أو ثبت بالاستصحاب وجوب الجلوس ترتب على هذا الوجوب وجوب صلاة ركعتين فيه سواء أكان موضوع وجوب هذه الصلاة وجوب الجلوس واقعا ، أم أعم منه ، إذ الاستصحاب يثبت الحكم الواقعي ظاهرا في ظرف الشك ، فكل أثر شرعي يترتب على الحكم الواقعي يترتب عليه باستصحابه ، لإحراز الموضوع تعبدا فيما كان الأثر مترتبا على الواقع ، وإحرازه وجدانا فيما كان الأثر مترتبا على الأعم من الواقع والظاهر.
كما لا إشكال في لزوم ترتيب الأثر العقلي في الصورة الرابعة وهي ترتبه على الحكم الواقعي بوجوده الأعم من الواقعي والظاهري كوجوب المقدمة وحرمة الضد بناء على عقليتهما ، فإذا ثبت وجوب صلاة الجمعة مثلا بالاستصحاب ثبت وجوب مقدمتها وحرمة ضدها.
كما لا إشكال أيضا في عدم ترتب الأثر العقلي في الصورة الثالثة وهي ترتبه على الحكم بخصوص وجوده الواقعي لا الأعم منه ومن الظاهري ، وذلك لعدم إحراز موضوعه بالاستصحاب ، فإذا كان الإجزاء مثلا حكما عقليا مترتبا على الوجوب الشرعي بوجوده الواقعي ، فهو لا يترتب على وجوب صلاة الجمعة الثابت بالاستصحاب ، إذ لا يثبت به إلّا وجوبها تعبدا ، والمفروض أن إجزاء صلاة الجمعة عن الظهر منوط بوجوبها واقعا. كما لا يثبت باستصحاب الطهارة الحدثية إجزاء الصلاة المأتي بها استنادا إلى استصحابها ، حيث ان الإجزاء عقلا مترتب على الطهارة بخصوص وجودها الواقعي ، لا الأعم منه ومن الظاهري ، ولذا يقال بعدم الإجزاء في الأحكام الظاهرية.