من (١) الآثار الشرعية والعقلية. وإنما الإشكال (٢)
______________________________________________________
فتلخص : أنه إذا ثبت الحكم الواقعي تعبدا بالاستصحاب الجاري في الموضوع أو الحكم ، وكانت له آثار شرعية أو عقلية مترتبة على وجوده الواقعي أو الأعم منه ومن الظاهري ترتبت تلك الآثار بأجمعها عليه ، إذ المفروض أنه تمام الموضوع لها سواء أكانت عرضية كالحرمة والنجاسة للعصير المغلي إذا شك في ذهاب ثلثيه ، فان هذين الحكمين بناء على القول بالنجاسة يترتبان عرضا على استصحاب عدم ذهاب ثلثيه ، أم طولية ، كما إذا فرض ترتب مانعية الحرير الخالص للرجال على حرمة لبسه تكليفا ، فإذا شك في خلوصه وجرى فيه الاستصحاب وثبت به تعبدا خلوصه ترتب عليه حرمة لبسه وما يترتب عليها من المانعية.
(١) بيان لـ «ما» في قوله : «ما للحكم» وقد تقدم آنفا تقريب ترتب الآثار الشرعية والعقلية على الحكم المستصحب ، وأنه يترتب عليه جميع الأحكام الشرعية والعقلية ، إلّا الحكم العقلي المترتب على الحكم الواقعي بوجوده الواقعي.
(٢) هذا شروع في المباحث المتعلقة بالأصل المثبت الّذي هو المقصود الأصلي من عقد هذا التنبيه. ومحصل ما أفاده في ذلك : أنه إذا كان للمستصحب لازم عقلي أو عادي ، وكان لذلك اللازم أثر شرعي ، فهل يترتب ذلك الأثر الشرعي على مجرد استصحاب ملزومه أم لا؟ فمن قال بحجية الأصل المثبت يقول : نعم ، ومن قال بعدمها يقول : لا. أما مثال اللازم العقلي فكملاقاة الثوب المتنجس للماء الّذي شك في بقائه على الكرية ، فان استصحاب كريته إلى زمان الملاقاة يلزمه عقلا ملاقاة الثوب للماء في حال الكرية ، ويترتب على هذا اللازم العقلي طهارة الثوب التي هي أثر شرعي :
وبالجملة : فالمستصحب هو كرية الماء ، ولازمه العقلي هو ملاقاة الثوب له في حال الكرية ، والأثر الشرعي المترتب على هذا اللازم العقلي هو طهارة الثوب.
وأما مثال اللازم العادي للمستصحب فكنبات اللحية الّذي هو لازم لحياة الغائب فإذا جرى استصحاب حياته المستلزم بقاؤه عادة لنبات لحيته أو بياضها فهل يثبت