آثار لوازمه فلا (١) دلالة هناك على لحاظها
______________________________________________________
(١) هذه نتيجة القدر المتيقن ، يعنى : بعد كون المتيقن من الأخبار هو تنزيل المستصحب بلحاظ آثار نفسه لا مطلق آثاره حتى آثار لوازمه يتضح عدم دلالة تلك الأخبار على لحاظ آثار لوازمه ، لما عرفت من توقف دلالتها على ذلك على إطلاقها المنوط بعدم البيان ، والمفروض صلاحية القدر المتيقن للبيانية ، فلا ينعقد معه إطلاق للأخبار.
والحاصل : أن محذور حجية الأصل المثبت عند المصنف إثباتي ، فقوله «فلا دلالة» لا يخلو من تعريض بما أفاده الشيخ (قدهما) من كون المحذور عنده ثبوتيا ، قال : «ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلّا في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشيء ، لأنها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقلية والعادية ، فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشك هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرف في ماله ، لا حكمه بنموّه ونبات لحيته ، لأن هذه غير قابلة لجعل الشارع».
وحاصله : امتناع شمول يد التشريع لغير الآثار الشرعية ، فان التنزيل من كل شخص لا بد أن يكون بلحاظ الآثار المتمشية من قبله ، ومن المعلوم أن الأثر المتمشى من الشارع في مقام التشريع ـ لا التكوين ـ هو الأثر الّذي تناله يد وضعه ورفعه ، وحيث ان مثل نبات اللحية ليس في حيطة تصرف الشارع بما هو شارع ، فالدليل ـ مثل لا تنقض اليقين بالشك ـ غير ناظر إلى أثر الواسطة من
__________________
وأما إذا كان للّفظ معنى حقيقي ومجازي فلا معنى للتمسك بمقدمات الحكمة لإثبات إرادة كلا المعنيين منه ، إذ لا أقل من الشك المندفع بأصالة الحقيقة. وفي المقام حيث ان صدق عنوان «النقض أو رفع اليد» على عدم ترتيب أثر اللازم مجازي قطعا ، فلا وجه للتمسك بأصالة الإطلاق في «لا تنقض اليقين بالشك عملا» وعليه فلا موضوع للإطلاق كي يمنع منه بالقدر المتيقن في مقام التخاطب كما عليه الماتن ، أو الانصراف كما ادعاه شيخنا المحقق العراقي.