ولو (١) بالواسطة ، فان (٢) المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه (*) وأما
______________________________________________________
المثبت بناء على جريان الاستصحاب في نفس اللوازم كجريانه في الملزومات كما هو مقتضى الوجه الأول أعني به قوله : «على تنزيله بلوازمه التي لا تكون كذلك» لا تخلو من المسامحة ، وضميرا «تنزيله ، له» راجعان إلى «الشيء».
(١) بيان للإطلاق ، والمراد بالواسطة هي العقلية والعادية ، وهذا إشارة إلى منع الاحتمال الثاني.
(٢) هذا تعليل لقوله : «ولا دلالة لها بوجه» وقد اتضح مما مر ، وحاصله : أنه لا إطلاق في الأخبار حتى تدل على أحد هذين التنزيلين اللذين بني عليهما الاستصحاب المثبت. وذلك لما عرفت من أن المتيقن في مقام التخاطب ـ وهو تنزيل المتيقن بلحاظ آثار نفسه لا آثاره مطلقا ولو مع الواسطة ـ مانع عن انعقاد الإطلاق في الأخبار ، فلا سبيل إلى استظهار أحد هذين التنزيلين المبني عليهما اعتبار الاستصحاب المثبت ، لابتنائه على إطلاقها المسدود بابه. وضميرا «نفسه ، لوازمه راجعان إلى «ما كان على يقين منه» وهو الشيء المتيقن المستصحب.
__________________
(*) لا يخفى أن المصنف (قده) في حاشية الرسائل منع الإطلاق أيضا بالقدر المتيقن في مقام التخاطب (١). لكن المنع به منوط بصلاحيته لذلك ، وهو غير ظاهر كما سيظهر وجهه إن شاء الله تعالى. وقد ذهب شيخنا المحقق العراقي (قده) إلى انصراف الإطلاق إلى خصوص الآثار المترتبة على المستصحب بلا واسطة وإن كان للشارع جعل مطلق ما يترتب على المستصحب من الآثار الشرعية أعم من كونها بلا واسطة أو معها (٢).
ولعل الأولى في منع الإطلاق أن يقال : ان الإطلاق منوط بصدق اللفظ بمعونة مقدمات الحكمة على مصاديقه حقيقة ثم دعوى انصرافه عنه من جهة التشكيك في الصدق وأنس الذهن ، كصحة إطلاق «ما لا يؤكل» على الإنسان حقيقة وانصرافه عنه.
__________________
(١) حاشية الرسائل ، ص ٢١١
(٢) نهاية الأفكار ٤ ـ ١٧٨