.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الشك في بقاء الحكم الشرعي المستكشف بالحكم العقلي ، لما مرّ من تبعية الحكم الشرعي للملاك الواقعي من دون دخل للعلم فيه ، ومن المعلوم أن الشك في بقاء الحكم مورد الاستصحاب من غير فرق في ذلك بين منا شيء الشك.
فتلخص مما ذكرناه أمور :
الأول : ترتب الحكم العقلي من التحسين والتقبيح على العلم بالصلاح والفساد ، وعدم ترتب شيء من الحكم الشرعي وملاكه على العلم ، فإذا شك في بقاء حرمة الكذب الضار المستكشف من حكم العقل بقبحه بعد ارتفاع ضرره جرى استصحاب حرمته وان ارتفع حكم العقل فعلاً بقبحه.
الثاني : أن الحسن والقبح العقليين الفاعليين منوطان بالعلم بالمصلحة والمفسدة وإرادة الفاعل واختياره في إيجاد الفعل المشتمل عليهما ، وان اتصف نفس الفعل أحياناً لدخله في حفظ النظام والمصلحة النوعية بالحسن ، لكن لا يتصف بالحسن الفاعلي لعدم صدوره عن الإرادة والاختيار ، فما أفاده المحقق الأصفهاني (قده) من «تقوم حكم العقل بالحسن والقبح بالالتفات وإرادة الفاعل» لا يخلو من تأمل ، فان مبنى التحسين والتقبيح العقلائيين لمّا كان حفظ النظام فلا ريب في عدم دخل إرادة الفاعل في تحققه ، فان حفظ النظام يتوقف على عدم تحقق الظلم الّذي هو التجاوز عن الحد سواء التفت إليه الفاعل أم لا. وعليه فلا يتوقف الحسن الفعلي والقبح كذلك على العلم ونحوه مع فرض كونهما من القضايا المشهورة التي تطابقت عليها آراء العقلاء. وما أفاده متين في الحسن الفاعلي ، لكن الحافظ للنظام هو الفعل من حيث هو ، لا من حيث استناده إلى فاعل مختار.
الثالث : أن حكم العقل واسطة إثباتية وطريق للعلم بالحكم الشرعي ، وليس علة وواسطة ثبوتية له حتى يرتفع بارتفاعه ، ولذا يشك في ارتفاعه مع القطع بانتفاء حكم العقل ، ومجرد إدراكه لعلة التشريع كالإضرار في الكذب لا يترتب عليه إلّا القبح العقلي الكاشف عن الحرمة ، ولا يدل على انحصار علة التشريع به حتى