.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فعليته وتنجزه واحد ، وما كان كذلك يستحيل أن يكون موضوعه الشيء بوجوده الواقعي حتى يعقل الشك فيه ، هذا (١).
والظاهر أن الحق ما أفاده المصنف من جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي ، وذلك لأن العلم في الأحكام العقلية من التحسين والتقبيح موضوع ، فان لم يحرز العقل مصلحة شيء أو مفسدته لا يحكم بحسنه أو قبحه ، فحكمه بأحدهما منوط بالإحراز المزبور والإتيان بذي المصلحة أو المفسدة اختياراً حتى يتصف الفعل بالحسن الفاعلي أو القبح كذلك ، ومعلوم أن مقتضى موضوعية العلم هو القطع بانتفاء ما يترتب عليه من الحكم بالحسن أو القبح مع انتفائه ، كانتفاء كل حكم بارتفاع موضوعه ان كان بسيطاً أو جزئه ان كان مركباً ، فإذا كان العلم بالإضرار المترتب على الكذب مثلاً موضوعاً لحكم العقل بالقبح وصار مشكوكاً فيه انتفى حكمه بالقبح قطعاً ، لارتفاع موضوعه وهو العلم بالإضرار ، فالشك في الموضوع مساوق للقطع بعدمه ، كما هو شأن القطع الموضوعي في سائر الموارد ، فحديث تبعية المعلول للعلة علماً وظناً وشكاً أجنبي عن مثل هذا المورد مما أخذ القطع فيه موضوعاً ، وانما مورده هو ما إذا كان الشيء بوجوده الواقعي علة ، فانه يصح حينئذ أن يقال : المعلول تابع للعلة علماً وظناً وشكاً ، هذا.
وأما العلم في الأحكام الشرعية وكذا ملاكاتها التي هي من الخواصّ الطبيعية والآثار الوضعيّة القائمة بذوات الأشياء الخارجية فهو طريق محض وكاشف صرف.
نعم علم الشارع بها داعٍ إلى تشريع الأحكام ، ومقتضى طريقية العلم وعدم دخله لا في الحكم ولا في ملاكه هو تبعية الحكم الّذي هو اللازم لملزومه أعني الملاك في العلم والظن والشك ، وهذا مورد تبعية المعلول للعلة في العلم وأخويه.
وقد ظهر مما ذكرنا أن شك العقل في موضوع حكمه وان كان مساوقاً للقطع بعدم حكمه بالحسن أو القبح ، لأنه مقتضى موضوعية العلم له ، لكنه يوجب
__________________
(١) نهاية الدراية ، ٣ ـ ٨ و ٩.