فافهم (١).
كما لا يبعد (٢) ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا
______________________________________________________
الملاقى للأرض المزبورة يقتضي اليقين بنجاسته ، فعدم ترتيب نجاسته نقض لليقين بالشك ، لأن العرف يرون نجاسة الثوب الملاقي للأرض المتنجسة من آثار رطوبة الثوب لا من آثار الواسطة وهي السراية.
(١) الظاهر أنه إشارة إلى ما نبّه عليه في حاشية الرسائل من إشكال بعض الأجلة من السادة ـ وهو على ما حكاه العلامة المشكيني عن المصنف السيد المحقق السيد حسن الكوه كمري ـ على الشيخ الأعظم قدس الله أسرارهم من أن ترتيب أثر الواسطة الخفية على استصحاب ذي الواسطة يكون من باب تطبيق المفاهيم على مصاديقها العرفية مسامحة ، ومن المعلوم عدم اعتبار مسامحات العرف في التطبيقات.
وقد دفع المصنف هذا الإشكال عن الشيخ بقوله : «بدعوى أن مفاد الأخبار عرفا يعمه حقيقة» وقد تقدم تقريبه.
وبعبارة أخرى : لو استظهر الشيخ (قده) من خطاب «لا تنقض» وجوب ترتيب الأثر بلا واسطة بالخصوص على المستصحب ، ومع ذلك ألحق به ترتيب أثر الواسطة الخفية من باب المسامحة في التطبيق من دون انطباق «لا تنقض» عليه حقيقة ، كان الإشكال عليه بعدم العبرة بمسامحات العرف في محله. إلّا أن الظاهر من كلام الشيخ وجوب ترتيب الأثر بلا واسطة عرفا ، ومن المعلوم أنه كما يكون تطبيق هذا المعنى حقيقيا عند عدم وجود الواسطة أصلا ، كذلك تطبيقه على ما إذا كان هناك واسطة ، لكن لخفائها يترتب الأثر حقيقة عرفية على ذي الواسطة. ومن الواضح أجنبية هذا عن المسامحات العرفية التطبيقية كي يشكل عليها بعدم اعتبارها ، وإنما هو توسعة في نفس مفهوم «لا تنقض» وصدقه حقيقة على مورد خفاء الواسطة.
(٢) هذا إشارة إلى المورد الثاني من الموارد الثلاثة المستثناة من عدم حجية الأصل المثبت ، ولم أعثر على من تعرض له قبل المصنف ، قال في حاشية الرسائل «ويلحق بذلك ـ أي خفاء الواسطة ـ جلاؤها ووضوحها فيما كان وضوحه بمثابة