كالملكية والغصبية ونحوهما لا وجود له إلّا بمعنى وجود منشأ انتزاعه ، فالفرد (١) أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين (٢) ما رتب عليه الأثر لا شيء آخر ، فاستصحابه (٣) لترتيبه لا يكون بمثبت.
______________________________________________________
توضيح وجه اندفاع الشبهة : أنه ليس للغصب وجود في الخارج ، بل هو منتزع عن وضع شخص يده على مال الغير بدون رضاه ، فلا يكون استصحاب عدم إذن المالك مثبتا.
كما تندفع شبهة مثبتية استصحاب حياة الموقوف عليه في وقف المنفعة لملكية عائداته له التي يترتب عليها عدم جواز تصرف غيره في حصته من الوقف ، ضرورة أن الملكية مما لا وجود له في الخارج غير وجود منشأ انتزاعه ، فيكفي في ثبوت عدم جواز تصرف غيره في عوائده الّذي هو أثر الملكية استصحاب حياته.
وبالجملة : فاستصحاب بعض الموضوعات لترتيب الأثر الشرعي المترتب على بعض الأمور الاعتبارية كالملكية والرقية والزوجية ونحوها ليس بمثبت.
(١) هذه نتيجة كون وجود الطبيعي عين وجوده فرده ، وكون وجود العرض الخارج المحمول بوجود منشأ انتزاعه ، فالأثر الشرعي المترتب على الطبيعي أثر لفرده حقيقة ، إذ لا وجود له إلّا به ، كما أن الأثر الشرعي المترتب على الأمر الانتزاعي مترتب حقيقة على منشأ انتزاعه ، إذ لا وجود له إلّا بوجود منشئه ، فقوله : «فالفرد» راجع إلى الصورة الأولي وهي الكلي الطبيعي المتحد مع المستصحب كزيد ، فان الكلي الطبيعي وهو الإنسان متحد معه. وقوله : «أو منشأ الانتزاع» راجع إلى الصورة الثانية وهي كون موضوع الأثر ما لا وجود له في الخارج ، كالغصب الّذي منشأ انتزاعه هو الاستيلاء على ما للغير بدون إذنه ، فاستصحاب عدم الاذن لترتيب حرمة الغصب ليس بمثبت كما تقدم آنفا.
(٢) لأنه مقتضى كون وجود الطبيعي عين وجود الفرد ، وعدم وجود للأمر الانتزاعي إلّا بوجود منشئه.
(٣) يعني : فاستصحاب الفرد أو منشأ الانتزاع ـ لترتيب الأثر المترتب على