.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لأنه مجعول بجعل نفس الإنسان الّذي هو مورد التعبد ، فان الإمكان لازم لماهيته وغير منفك عنها وإن كان غيره لا عينه ، بخلاف سابقه ، فان الفرد عين وجود الطبيعي بناء على مذهب أكثر المحققين من كونه كالآباء مع الأولاد.
ومنه يظهر حكم العناوين المشتقة من المبادئ العرضية من كون الاستصحاب الجاري في نفس الذوات المتصفة بتلك المبادئ لإثبات الآثار الشرعية التي موضوعاتها تلك المبادئ مثبتا ، فإذا شك في حياة زيد العادل لا يكفي استصحاب حياته في ترتيب آثار عدالته إلّا إذا كان معلوم العدالة على تقدير الحياة ، وإلّا كان اللازم إجراء الاستصحاب في نفس العدالة أيضا. وهذا من غير فوق بين كون المبدأ مما لا يكون له ما بحذاء في الخارج كالعلم والعدالة وغيرهما من الملكات ، أو يكون له ما يحاذيه في الخارج كالسواد والبياض ونحوهما ، فانه مع عدم فردية المستصحب وعينيته لموضوع الحكم وعدم كفاية ذات المستصحب في انتزاعه كما في الذاتي البرهاني يكون الاستصحاب مثبتا.
وأما الأمر الانتزاعي الّذي لا وجود إلّا لمنشإ انتزاعه ، فاستصحاب منشئه لا يكون مثبتا ، كاستصحاب عدم إذن المالك في تصرف الغير في ماله ، لأنه موضوع حرمة التصرف حقيقة دون ما ينتزع عنه من عنوان الغصب ، إلّا إذا فرض موضوعية نفس العنوان الانتزاعي للحكم في لسان الدليل ، فان جريان الاستصحاب في منشئه حينئذ لا يجدي في ترتب الحكم المترتب على العنوان الانتزاعي ، لأنه ليس مورد التعبد ، فترتبه عليه موقوف على مثبتية الأصل.
وإنكار مثبتيته بدعوى صغرويته لكبرى الأصل السببي الحاكم على المسببي بتقريب : أن منشأ انتزاع الغصب هو التصرف غير المأذون فيه ، وأصله حاكم على الأصل الجاري في الغصب ، وذلك الأصل كاف في ترتب الأثر الشرعي المترتب على الغصب (غير مسموع) لفقدان الترتب الشرعي الّذي هو شرط حكومة الأصل السببي على المسببي فيما نحن فيه ، ضرورة أن ترتب الأمر الانتزاعي