فليس (١) استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت كما ربما توهم (٢) ، بتخيل أن الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية ، بل (٣)
______________________________________________________
هناك أن الصحيح التعبير بالجعل العرضي دون التبعي ، وإنما يتجه التعبير بالتبعي في قبال الجعل بالأصالة والاستقلال في القسم الثالث من الأحكام الوضعيّة ، إذ لها وجود في وعاء الاعتبار ، دون مثل الجزئية ، فلاحظ.
(١) هذه نتيجة عدم اعتبار الاستقلال في الجعل في صحة الاستصحاب ، وكفاية الجعل مطلقا ولو بجعل منشأ الانتزاع في صحته.
وعليه فاستصحاب الشرط كالطهارة أو المانع كالنجاسة الخبثية ـ لترتيب آثار الشرطية وهي جواز الدخول في الصلاة مثلا ، والمانعية وهي عدم جواز الدخول فيها ـ ليس بمثبت ، إذ المفروض كون الشرطية والمانعية مجعولتين شرعا بجعل منشأ انتزاعهما ، وعدم كونهما من اللوازم غير الشرعية حتى يكون استصحاب وجود الشرط والمانع لإثباتهما من الأصل المثبت.
(٢) لا يخفى أن الشيخ الأعظم (قده) ممن صرّح في غير موضع بأن الجزئية والشرطية والمانعية ليست مجعولة بجعل مستقل مغاير للحكم التكليفي المتعلق بالمركب كالصلاة ، قال عند نقل حجة القول السابع من أقوال الاستصحاب : «وكذا الكلام في غير السبب ، فان شرطية الطهارة للصلاة ليست مجعولة بجعل مغاير لإنشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة. وكذا مانعية النجاسة ليست إلّا منتزعة من المنع عن الصلاة في النجس. وكذا الجزئية منتزعة من الأمر بالمركب» وقريب منه عباراته في الأقل والأكثر الارتباطيين وفي مسألة ترك الجزء سهوا.
(٣) يعني : بل تخيل أن هذه الأمور الانتزاعية ليست من الآثار الشرعية ، فلا تثبت بالاستصحاب إلّا بناء على الأصل المثبت. والفرق بين الآثار الشرعية والأمور الانتزاعية واضح ، إذ المجعول الشرعي موجود في وعاء الاعتبار ، بخلاف الأمر الانتزاعي ، فانه موجود تصوري محض ينعدم بمجرد الذهول عنه. هذا كله بالنسبة إلى الشرطية والمانعية للمكلف به. وأما شرط التكليف ومانعة إذا فرض