تعبداً (١) ، بل اما. رجاء واحتياطاً ، أو اطمئناناً بالبقاء ، أو ظناً [به] ولو نوعاً (٢) ، أو غفلة (٣) كما هو (٤) الحال في ساير الحيوانات دائماً
______________________________________________________
للمقام ، إذ المفروض زوال اليقين ببقاء الحالة السابقة ، وغاية ما يمكن دعواه وجود الظن باستمرارها ، ومن المعلوم أن كل ما ليس بعلم موضوع للنهي عن اتباعه.
الثانية : ما دل من الكتاب والسنة على كون المرجع في الشبهات أصالة البراءة كما هو مذهب الأصوليين ، أو أصالة الاحتياط كما هو مذهب أصحابنا المحدثين ، فان إطلاق أدلة البراءة يشمل ما إذا كان الشك في ثبوت التكليف مسبوقاً بالعلم به وغير مسبوق بالعلم به ، فمثل «رفع ما لا يعلمون» ينفي ظاهراً وجوب صلاة الجمعة المعلوم وجوبها حال حضور الإمام المعصوم عليهالسلام وبسط يده والمشكوك بقاؤه حال الغيبة لاحتمال كون حضوره عليهالسلام مقوِّماً لوجوبها.
وكذا أدلة الاحتياط الآمرة بالوقوف عند الشبهة ، فانها بإطلاقها تقتضي الأخذ بالحائطة للدين سواء أكان الشك مسبوقاً بالعلم بالتكليف أم لم يكن.
وقد تحصل : أن بناء العقلاء على الأخذ باليقين السابق على تقدير تحققه يكون مردوعاً عنه ، فلا عبرة به لإثبات حجية الاستصحاب.
(١) لما عرفت من عدم ابتناء عمل العقلاء على التعبد.
(٢) أي : الظن بالبقاء الحاصل للنوع وان لم يحصل لهذا الشخص بالخصوص ، وحيث ان المدار على الظن الشخصي فلذا أتى بـ «لو» لبيان الفرد الخفي من الظن المعمول به.
(٣) بمعنى عدم التفاتهم إلى العلم السابق والشك اللاحق ، فيكون عملهم بالحالة السابقة غفلة ومن دون التفات.
(٤) أي : العمل على الحالة السابقة غفلة حال غير الإنسان من الحيوانات دائماً لاختصاص صفتي العلم والشك بالإنسان ، فلا يستند عمل غير الإنسان بالحالة السابقة إلى الاستصحاب ، بل إلى العادة الحاصلة من تكرر الفعل ما لم تتبدل بعادة أخرى ، ومع التبدل لا يرجع الحيوان إلى محله السابق إلّا مع الغفلة ، بخلاف