شرعيا أو ذا حكم كذلك (١). لكنه (٢) لا يخفى أنه لا بد أن يكون
______________________________________________________
(١) أي : شرعي. هذا إشارة إلى الاستصحاب الحكمي ، وما قبله إشارة إلى الاستصحاب الموضوعي.
(٢) غرضه بيان مورد لزوم كون المستصحب حكما أو ذا حكم حتى يندفع به التوهم المزبور ، ومحصله كما تقدم آنفا : أن مورد ذلك هو البقاء ، لأنه ظرف الشك الّذي هو مورد الاستصحاب ، وليس ذلك إلّا مرحلة البقاء دون الثبوت ، فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما ولا موضوعا ذا حكم وكان كذلك بقاء جرى فيه الاستصحاب. ومثّل في المتن ـ لما لم يكن حكما حال اليقين به وصار كذلك حال الشك ـ باستصحاب عدم التكليف ، حيث انه في الأزل ليس حكما مجعولا ، لعدم محكوم عليه فيه حتى يكون حكما له ، لكنه فيما لا يزال ـ أي في المستقبل الّذي هو ظرف تشريع الأحكام ـ يكون حكما ، لما مر من أن نفيه كثبوته فيما لا يزال مجعول شرعا ، بمعنى أن للشارع إبقاء العدم على حاله ونقضه بالوجود ـ وان لم يطلق عليه الحكم ـ لأن الملاك في شرعية الحكم هو كون المورد قابلا لأن تناله يد التشريع ، وهذا الملاك موجود في العدم الأزلي ، فإبقاؤه كنقضه حكم ، فإذا شك في بقائه فلا مانع من استصحابه بعد كون هذا العدم عند الشك في بقائه حكما أي قابلا لاستيلاء يد التشريع عليه.
__________________
المشكيني (قدهما) من كون هذا التنبيه من ملحقات الأصل المثبت (١) لم يظهر له وجه. وتوجيه عدّه من ملحقاته كما في حاشية بعض الأعاظم (قده) بما حاصله : «أن المستصحب إذا كان عدم فعلية التكليف حال الصغر ، حيث إن الصغر دخيل في عدم فعليته ، وكان الغرض من استصحابه نفي إنشاء التكليف رأسا كان مثبتا ، لأن لازم عدم فعليته بعد البلوغ هو عدم جعله أصلا ، إذ لو كان مجعولا بعد البلوغ لكان فعليا ، لعدم مانع عن فعليته بعده ، فبقاء عدم فعليته ملازم عقلا لعدم تشريعه رأسا» (٢) لا يخلو من غموض ، لأن مفروض كلام المصنف (قده) ليس هو عدم فعلية التكليف حال الصغر ، بل عدمه الأزلي. وعليه فلا وجه لإلحاق هذا التنبيه بالأصل المثبت.
__________________
(١) منتهى الوصول ، ص ١٥٠
(٢) نهاية الدراية ، ٣ ـ ١٠٤